____________________
(1) المزج لا يستوجب ذلك. كالمزج بمال الغير. نعم إذا كان دفع الزائد بعنوان مضاربة واحدة فكأنه فسخ الأولى وأنشأ غيرها، فيكون مجموع المال مال مضاربة واحدة. وإذا لم يكن الدفع بهذا العنوان فهما مضاربتان لا يشتركان في شئ من الجبر والخسران والربح والفسخ. والله سبحانه ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين.
انتهى الكلام في شرح كتاب المضاربة في السادس عشر من شهر جمادي الثانية من السنة الخامسة الثمانين بعد الألف والثلثمائة هجرية.
انتهى الكلام في شرح كتاب المضاربة في السادس عشر من شهر جمادي الثانية من السنة الخامسة الثمانين بعد الألف والثلثمائة هجرية.