السادسة عشرة: إذا تعدد العامل (4) - كأن ضارب اثنين بمأة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا - فإما أن يميز حصة كل منهما (5) من رأس المال، كأن يقول:
____________________
بالعمومات الدالة على صحة العقود. لكنها لا تقتضي جريان أحكام المضاربة عليها، كما تقدم في نظائر المقام.
(1) لعدم إذن المالك.
(2) يكفي عدم الإذن.
(3) فإن ذلك خارج عن منصرف الإذن، فيكون فضوليا.
(4) قد تعرض لذلك الجماعة في كتبهم، قال في الشرائع: " ولو قال لاثنين: لكما نصف الربح، صح وكانا فيه سواء، ولو فضل أحدهما صح أيضا وإن كان عملهما سواء " وفي القواعد: " ولو كان العامل اثنين فساواهما في الربح صح وإن اختلفا في العمل.
(5) هذه الصورة خارجة عن كلام الجماعة.
(1) لعدم إذن المالك.
(2) يكفي عدم الإذن.
(3) فإن ذلك خارج عن منصرف الإذن، فيكون فضوليا.
(4) قد تعرض لذلك الجماعة في كتبهم، قال في الشرائع: " ولو قال لاثنين: لكما نصف الربح، صح وكانا فيه سواء، ولو فضل أحدهما صح أيضا وإن كان عملهما سواء " وفي القواعد: " ولو كان العامل اثنين فساواهما في الربح صح وإن اختلفا في العمل.
(5) هذه الصورة خارجة عن كلام الجماعة.