(مسألة 13): التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان، ومنه إتلاف الحيوانات. وإتلاف
____________________
(1) لتعذر المنفعة المشروطة، ومع عدم المنفعة لا مجال لصحة الإجارة.
ولا يكفي في الصحة مجرد قابلية العين للمنفعة في نفسها، كما لا يخفى بعد التأمل.
(2) بأن تؤخذ المباشرة قيدا على نحو وحدة المطلوب. أما إذا كان أخذها على نحو تعدد المطلوب، كما لصاحب الشرط الخيار، نظير ما لو باعه شيئا موصوفا فتعذر الوصف، فالمستأجر يكون له الخيار بين الفسخ والرضا بذات المقيد.
(3) قال في القواعد: " ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء - كما لو استأجر جملا للحج فتنقطع السابلة - فالأقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والامضاء ". وفيه: ما عرفت. مع أن الوجه في تخير المؤجر لا يخلو من خفاء، إذ لا خلل في مقصده.
(4) لكن في القواعد: " لو استأجر دارا للسكنى، فحدث خوف عام يمنع من السكنى في ذلك البلد في تخير المستأجر نظر ". وفي جامع المقاصد: " في ثبوت التخيير قوة ". وفيه: ما عرفت من عدم المنفعة التي هي شرط صحة الإجارة، وقد تقدم: أن في حاق الإجارة المعاوضة على المنفعة، ولا مجال لتحقق المعاوضة مع عدم المنفعة خارجا.
(5) عبارة التعليل لا تخلو من مسامحة.
ولا يكفي في الصحة مجرد قابلية العين للمنفعة في نفسها، كما لا يخفى بعد التأمل.
(2) بأن تؤخذ المباشرة قيدا على نحو وحدة المطلوب. أما إذا كان أخذها على نحو تعدد المطلوب، كما لصاحب الشرط الخيار، نظير ما لو باعه شيئا موصوفا فتعذر الوصف، فالمستأجر يكون له الخيار بين الفسخ والرضا بذات المقيد.
(3) قال في القواعد: " ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء - كما لو استأجر جملا للحج فتنقطع السابلة - فالأقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والامضاء ". وفيه: ما عرفت. مع أن الوجه في تخير المؤجر لا يخلو من خفاء، إذ لا خلل في مقصده.
(4) لكن في القواعد: " لو استأجر دارا للسكنى، فحدث خوف عام يمنع من السكنى في ذلك البلد في تخير المستأجر نظر ". وفي جامع المقاصد: " في ثبوت التخيير قوة ". وفيه: ما عرفت من عدم المنفعة التي هي شرط صحة الإجارة، وقد تقدم: أن في حاق الإجارة المعاوضة على المنفعة، ولا مجال لتحقق المعاوضة مع عدم المنفعة خارجا.
(5) عبارة التعليل لا تخلو من مسامحة.