(مسألة 12): لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء - كما لو استأجر دابة لتحمله إلى بلد، فمرض المستأجر ولم يقدر - فالظاهر البطلان،
____________________
مانعا كذلك بعد القبض بالإضافة إلى المنفعة اللاحقة.
(1) قطعا، كما في جامع المقاصد، لفوات المعقود عليه وهو مجموع المنفعة، ولأنه قد ثبت له الخيار بالغصب والأصل بقاؤه. لكن الأصل لا يعارض عموم لزوم العقود. فالعمدة الوجه الأول.
(2) قال في القواعد: " فيه نظر ". وفي جامع المقاصد: " ينشأ من أن فوات المنفعة - وهي المعوض - يقتضي الرجوع إلى العوض، وهو الأجرة المسماة، والفوات في هذه الصورة مختص بالمنفعة الماضية، فاستحق الفسخ فيها. ومن أن ذلك مقتض لتبعض الصفقة، وهو خلاف مقتضى العقد، فإما أن يفسخ في الجميع أو يمضي في الجميع... إلى أن قال: وهو الأصح ".
(1) قطعا، كما في جامع المقاصد، لفوات المعقود عليه وهو مجموع المنفعة، ولأنه قد ثبت له الخيار بالغصب والأصل بقاؤه. لكن الأصل لا يعارض عموم لزوم العقود. فالعمدة الوجه الأول.
(2) قال في القواعد: " فيه نظر ". وفي جامع المقاصد: " ينشأ من أن فوات المنفعة - وهي المعوض - يقتضي الرجوع إلى العوض، وهو الأجرة المسماة، والفوات في هذه الصورة مختص بالمنفعة الماضية، فاستحق الفسخ فيها. ومن أن ذلك مقتض لتبعض الصفقة، وهو خلاف مقتضى العقد، فإما أن يفسخ في الجميع أو يمضي في الجميع... إلى أن قال: وهو الأصح ".