المشهور على عدم الجواز، لأن التحليل إما تمليك أو عقد (3) وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء (4). والأقوى - كما عن
____________________
الشرائع والقواعد وغيرهما، ولا إشكال فيه.
(1) فإنه من التحليل الذي لا اشكال في صحته في الجملة.
(2) كما ذهب جماعة من الأساطين. ويدل عليه صحيح محمد ابن قيس (* 1) وسيأتي تحرير ذلك في المسألة الواحدة والعشرين من فصل نكاح العبيد والإماء.
(3) كذا في المسالك.
(4) فلا يتناوله الحصر في قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم). كذا في المسالك.
(1) فإنه من التحليل الذي لا اشكال في صحته في الجملة.
(2) كما ذهب جماعة من الأساطين. ويدل عليه صحيح محمد ابن قيس (* 1) وسيأتي تحرير ذلك في المسألة الواحدة والعشرين من فصل نكاح العبيد والإماء.
(3) كذا في المسالك.
(4) فلا يتناوله الحصر في قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم). كذا في المسالك.