(مسألة 2): المضاربة جايزة من الطرفين (2) يجوز لكن منهما فسخها، سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده قبل حصول الربح أو بعده، نض المال أو كان به عروض، مطلقا كانت أو مع اشتراط الأجل (3) وإن كان قبل انقضائه.
نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان ذكا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الأقوى، لوجوب الوفاء بالشرط. ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور (4)،
____________________
دفعه وفاء عما في ذمته، فإن هذا الأداء لما كان بإذنه كان تحت سلطانه، (1) قد عرفت أنه لا يتم إلا بناء على اعتبار القبض في صحة الرهن وفي صحة المضاربة.
(2) بلا خلاف، كما في المسالك، وفي الجواهر: " الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة في الخروج عن قاعدة اللزوم ".
(3) فإنه يصح الفسخ قبل الأجل بلا خلاف أجده فيه، للأصل وغيره. كذا في الجواهر، وكون الأصل مقتضيا للجواز حينئذ غير ظاهر سواء كان الأصل العملي، إذ الأصل عدم ترتب الأثر على الفسخ، أم عموم ما دل على الجواز، لما تقدم من عدم العموم اللفظي، والدليل منحصر بالاجماع، والاقتصار على المتيقن في المخصص اللبي لازم، ويتعين الرجوع إلى عموم اللزوم. فالدليل حينئذ عموم الاجماع على الجواز، لا الأصل.
(4) قال في الشرائع بعد ما ذكر: أن عقد المضاربة جائز من
(2) بلا خلاف، كما في المسالك، وفي الجواهر: " الاجماع بقسميه عليه، وهو الحجة في الخروج عن قاعدة اللزوم ".
(3) فإنه يصح الفسخ قبل الأجل بلا خلاف أجده فيه، للأصل وغيره. كذا في الجواهر، وكون الأصل مقتضيا للجواز حينئذ غير ظاهر سواء كان الأصل العملي، إذ الأصل عدم ترتب الأثر على الفسخ، أم عموم ما دل على الجواز، لما تقدم من عدم العموم اللفظي، والدليل منحصر بالاجماع، والاقتصار على المتيقن في المخصص اللبي لازم، ويتعين الرجوع إلى عموم اللزوم. فالدليل حينئذ عموم الاجماع على الجواز، لا الأصل.
(4) قال في الشرائع بعد ما ذكر: أن عقد المضاربة جائز من