(مسألة 55): إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها قدم قول مدعي الصحة (2).
(مسألة 56): إذا ادعى أحدهما الفسخ في الأثناء وأنكر الآخر قدم قول المنكر. وكل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين (3).
(مسألة 57): إذا ادعى العامل الرد وأنكره المالك قدم قول المالك (4).
(مسألة 58): لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه، وادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة، قدم قول العامل. وكذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة، وادعى المالك
____________________
(1) ظاهر العبارة إثبات الاشتغال بالبينة، وحينئذ لا تجدي دعوى التلف في نفي الضمان. فالمراد اثبات الأخذ، لكن إثبات ذلك لا ينافي انكار الاشتغال، فلا تسمع البينة عليه، فكأن مراد المصنف - كغيره من الفقهاء - ذكر فرض آخر في قبال الفرض السابق وإن لم يكن صحيحا.
(2) لأصالة الصحة المعول عليها عند العقلاء والمتشرعة والفقهاء.
(3) ولا بد أيضا أن يكون بعد امتناع المدعي من إثبات دعواه ببينة ونحوها.
(4) لمطابقة قوله لأصالة عدم الرد، فيكون منكرا. (ودعوى):
أن عموم ما دل على قبول قول الأمين يقتضي المنع من العمل بالأصل.
(مندفعة): بأنه لا عموم لما دل على قبول قول الأمين يشمل المقام مما
(2) لأصالة الصحة المعول عليها عند العقلاء والمتشرعة والفقهاء.
(3) ولا بد أيضا أن يكون بعد امتناع المدعي من إثبات دعواه ببينة ونحوها.
(4) لمطابقة قوله لأصالة عدم الرد، فيكون منكرا. (ودعوى):
أن عموم ما دل على قبول قول الأمين يقتضي المنع من العمل بالأصل.
(مندفعة): بأنه لا عموم لما دل على قبول قول الأمين يشمل المقام مما