____________________
تقع على ما هو مقصود لغيره فيها وإن كان عينا، ويكون باب بيع الثمار من قبيل إجارة الأشجار، فيناسب ذكره في باب الإجارة. ولأجل ما ذكرنا صح أن يضاف الأجر إلى ذي المنفعة، فيقال: أجر الأجير، وأجرة الدار، وأمثال ذلك، لكون المنفعة قائمة بالعين المستأجرة. ولو كانت المنفعة عينا لم يحسن ذلك.
ومثلها دعوى: أن المنفعة الملحوظة في إجارة الشجر ليست الثمر بل الانتفاع بالثمر، وهو من قبيل المعنى لا العين. وجه الاندفاع: أن الانتفاع بالثمرة ليس منفعة للشجر، بل للثمر نفسه، فلا يرتبط بإجارة الشجر.
(1) قد تكرر التعرض لذلك في هذا الشرح، وقد تقدم في مبحث القراءة في الصلاة الوجوه المستدل بها على المنع، والمناقشة فيها، وأن العمدة في دعوى المنع: اليقين بوجوب حصولها مجانا. فراجع.
(2) تقدم الكلام فيه في مبحث الأذان، فراجع.
(3) تقتضي ذلك عمومات الصحة، بعد أن كان التعليم موضوع الأغراض العقلائية، بل هو من أفضلها.
ومثلها دعوى: أن المنفعة الملحوظة في إجارة الشجر ليست الثمر بل الانتفاع بالثمر، وهو من قبيل المعنى لا العين. وجه الاندفاع: أن الانتفاع بالثمرة ليس منفعة للشجر، بل للثمر نفسه، فلا يرتبط بإجارة الشجر.
(1) قد تكرر التعرض لذلك في هذا الشرح، وقد تقدم في مبحث القراءة في الصلاة الوجوه المستدل بها على المنع، والمناقشة فيها، وأن العمدة في دعوى المنع: اليقين بوجوب حصولها مجانا. فراجع.
(2) تقدم الكلام فيه في مبحث الأذان، فراجع.
(3) تقتضي ذلك عمومات الصحة، بعد أن كان التعليم موضوع الأغراض العقلائية، بل هو من أفضلها.