____________________
من أن الدعوى الثانية من قبيل الانكار بعد الاقرار، وهو غير مسموع والبينة لما كانت مكذبة باقراره الأول فهي أيضا غير مسموعة. مع أنها لا تسمع إذا لم تكن لها دعوى مسموعة، وفيه: ما عرفت من أنه ليس من الانكار بعد الاقرار، بل هو من باب شرح حال الاقرار، وإطلاق سماع قول الأمين يقتضي قبوله، فيسقط به الاقرار. ودعوى عدم العموم في سماع قول الأمين - كما تقدمت عن الجواهر - ضعيفة لاطلاق قولهم (ع):
" إن اتهمته فاستحلفه " (* 1) الشامل له من دون قرينة على صرفه عنه.
وحينئذ تظهر قوة الاحتمال الثالث.
نعم لو فرض عدم العموم لما دل على سماع قول الأمين تعين الاحتمال الثاني، عملا بما دل على قبول قول المدعي مع البينة. وما تقدم في الجواهر من عدم سماع دعواه ولا بينته، لأنهما مكذبان بالاقرار، كما ترى، إذ الاقرار لا يكذب دعوى الغلط ولا الشهادة به، كما هو ظاهر.
(1) في التذكرة: نسبته إلى علمائنا، وفي جامع المقاصد: " هذا واضح إن كان الاختلاف قبل حصول الربح، لأن المالك متمكن من منع الربح كله، بفسخ العقد، وأما بعد حصوله فإن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فإن المالك يدعي استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنيا، والعامل ينكر ذكر فيجئ القول بالتحالف إن كانت أجرة المثل أزيد مما يدعيه المالك، ولا أعلم لأصحابنا قولا بالتحالف، وإنما القول بالتحالف مع الاختلاف في الربح مطلقا قول الشافعي.
" إن اتهمته فاستحلفه " (* 1) الشامل له من دون قرينة على صرفه عنه.
وحينئذ تظهر قوة الاحتمال الثالث.
نعم لو فرض عدم العموم لما دل على سماع قول الأمين تعين الاحتمال الثاني، عملا بما دل على قبول قول المدعي مع البينة. وما تقدم في الجواهر من عدم سماع دعواه ولا بينته، لأنهما مكذبان بالاقرار، كما ترى، إذ الاقرار لا يكذب دعوى الغلط ولا الشهادة به، كما هو ظاهر.
(1) في التذكرة: نسبته إلى علمائنا، وفي جامع المقاصد: " هذا واضح إن كان الاختلاف قبل حصول الربح، لأن المالك متمكن من منع الربح كله، بفسخ العقد، وأما بعد حصوله فإن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فإن المالك يدعي استحقاق العمل الصادر بالحصة الدنيا، والعامل ينكر ذكر فيجئ القول بالتحالف إن كانت أجرة المثل أزيد مما يدعيه المالك، ولا أعلم لأصحابنا قولا بالتحالف، وإنما القول بالتحالف مع الاختلاف في الربح مطلقا قول الشافعي.