(مسألة 23): قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة، وأن في الأول الربح مشترك، وفي الثاني للعامل، وفي الثالث للمالك، فإذا قال: خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي، كان مضاربة فاسدة (2)، إلا إذا علم أنه قصد
____________________
(1) كما صرح بذلك غير واحد، وظاهر المسالك: أنه لا خلاف فيه بيننا لارتفاع المضاربة، فيرتفع حكمها. وعن بعض العامة لزوم النفقة من أصل المال، لأنه استحقها بالسفر. ولا بأس به لو بني على كون الحكم على القاعدة، كما يقتضي ذلك ما تقدم عن جامع المقاصد والتذكرة من تعليل الحكم. أما إذا كان المستند النص فالنص غير شامل له. اللهم إلا أن يقال: النص لا ينفيه، والقاعدة تقتضيه، فالعمل بها متعين في خصوص نفقة السفر، لا نفقة العامل.
(2) قال في الشرائع: " لو قال: خذه قراضا والربح لي، فسد.
ويمكن أن يجعل بضاعة، نظرا إلى المعنى. وفيه تردد ". وفي القواعد:
" لو قال: خذه قراضا على أن الربح لك، أو لي، بطل "، ونحوه في التذكرة وغيرها، وفي المسالك: أنه المشهور. بل قيل لا نعرف خلافا صريحا فيه، وإنما وقع التردد من بعضهم كالشرائع.
وكيف كان نقول: إن كون الربح مشتركا بين المالك والعامل داخل في قوام المضاربة فكون الربح كله للمالك مناف له، ولأجل أن الجمع بين المتنافيين محال فالقصد إليهما معا محال، فلا بد في المقام من أحد أمور
(2) قال في الشرائع: " لو قال: خذه قراضا والربح لي، فسد.
ويمكن أن يجعل بضاعة، نظرا إلى المعنى. وفيه تردد ". وفي القواعد:
" لو قال: خذه قراضا على أن الربح لك، أو لي، بطل "، ونحوه في التذكرة وغيرها، وفي المسالك: أنه المشهور. بل قيل لا نعرف خلافا صريحا فيه، وإنما وقع التردد من بعضهم كالشرائع.
وكيف كان نقول: إن كون الربح مشتركا بين المالك والعامل داخل في قوام المضاربة فكون الربح كله للمالك مناف له، ولأجل أن الجمع بين المتنافيين محال فالقصد إليهما معا محال، فلا بد في المقام من أحد أمور