(مسألة 6): لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلي على وجه التقييد، فحملها غير ذلك المتاع، أو استعملها في الركوب، لزمه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب. وكذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله في الكتابة.
بل وكذا لو استأجر حرا لعمل معين، في زمان معين، وحمله على غير ذلك العمل، مع تعمده، وغفلة ذلك الحر واعتقاده أنه العمل المستأجر عليه (2). ودعوى: أن ليس للدابة في زمان
____________________
الإجارة واقعة على غير نوع العمل الذي ملكه عليه المستأجر الأول، كما صرح بذلك في الجواهر.
(1) قد تقدم منه في المسألة الخامسة من الفصل الأول: البناء على هذا الاطلاق، والاجتزاء به عن تعيين المدة. مع أن المذكور في كلماتهم في مبحث القبض: أن الاطلاق يقتضي وجوب التعجيل في دفع الثمن والمثمن. ولا فرق بينه وبين المقام.
(2) هذا الاعتقاد لا يتوقف عليه الضمان، فإن استيفاء المنفعة يوجب
(1) قد تقدم منه في المسألة الخامسة من الفصل الأول: البناء على هذا الاطلاق، والاجتزاء به عن تعيين المدة. مع أن المذكور في كلماتهم في مبحث القبض: أن الاطلاق يقتضي وجوب التعجيل في دفع الثمن والمثمن. ولا فرق بينه وبين المقام.
(2) هذا الاعتقاد لا يتوقف عليه الضمان، فإن استيفاء المنفعة يوجب