نعم لو سافر به بدون إذن المالك إلى بلد آخر، وحصل الفسخ فيه، يكون حاله حال الغاصب في وجوب الرد والأجرة (2). وإن كان ذلك منه للجهل بالحكم الشرعي (3) من عدم جواز السفر بدون إذنه.
(مسألة 47): قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا (4)، فالخسارة السابقة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس.
____________________
على ما يقابل الأخذ أهون من تخصيص القاعدتين المذكورتين. ولا سيما بملاحظة ذكره في الحديث الشريف في مقابل الأخذ، فالمراد من الأداء رفع اليد عن العين. مضافا إلى أن ذلك هو الموافق للارتكاز العقلائي في باب الضمان، وأنه يكفي في ارتفاع الضمان تقديم العين إلى المالك وجعلها بين يديه وتحت سلطانه. والمظنون أن على ذلك بناء الفقهاء وإن لم يحضرني فعلا تحرير لذلك فلاحظ.
(1) لأنها مصلحة ماله.
(2) أما وجوب الرد فلأن خصوصية كونه في المكان الكذائي قد فوتها الغاصب، فيجب عليه تداركها. وأما الأجرة فلتوقف الرد الواجب عليها.
(3) لعدم الفرق في وجوب تدارك ما فات بفعله بين العلم بالحكم والجهل به.
(4) والظاهر أنه من القطعيات، وفي الجواهر: جعل بعض ذلك ضروريا، لاطلاق الدليل، وكذا ما بعده.
(1) لأنها مصلحة ماله.
(2) أما وجوب الرد فلأن خصوصية كونه في المكان الكذائي قد فوتها الغاصب، فيجب عليه تداركها. وأما الأجرة فلتوقف الرد الواجب عليها.
(3) لعدم الفرق في وجوب تدارك ما فات بفعله بين العلم بالحكم والجهل به.
(4) والظاهر أنه من القطعيات، وفي الجواهر: جعل بعض ذلك ضروريا، لاطلاق الدليل، وكذا ما بعده.