____________________
اليد عن العموم المذكور إلا حديث رفع القلم عن الصبي، لكن الجمع العرفي بينه وبين الأدلة العامة بحمله على رفع الالزام، فيكون ترخيصا في مخالفة الوجوب والحرمة، كما يشهد به ذكره في سياق النائم، فإنه أحد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم، ولا ريب أنه لا يسقط عنه التكليف بالمرة، وإنما يسقط عنه اللزوم العقلي، فراجع مبحث المرتد في باب نجاسة الكافر وغيره من المباحث.
ثم إن الظاهر أن صحة النيابة عن الأموات لا تبتني على شرعية عبادة النائب، فإن الفقير غير المستطيع يجوز نيابته عن الميت في حج الاسلام، والمسافر تشرع له النيابة عن الميت في صلاة التمام، والحاضر تشرع له النيابة عن الميت في صلاة القصر.. وهكذا. إذ اللازم في صحة النيابة في العبادة مشروعية العبادة في حق المنوب عنه، لأن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، فإذا لم يكن المنوب عنه مأمورا لم تكن النيابة عنه. وأما النائب فلا يعتبر في صحة نيابته توجه أمر إليه بالفعل المنوب فيه، نعم يعتبر وجود عموم يدل على مشروعية النيابة من الصبي، كما لو شك في مشروعية نيابة الذكر عن الأنثى وبالعكس. والظاهر ثبوت هذا العموم، لعموم بناء العقلاء، وعموم الأخبار المتقدمة في مباحث النيابة.
(1) قال في التذكرة في كتاب المزارعة: " إذا زارع رجلا في أرضه فزرعها، وسقط من الحب شئ ونبت في ملك صاحب الأرض عاما آخر، فهو لصاحب البذر عند علمائنا أجمع. وبه قال الشافعي ".
وقال في كتاب العارية: " لو حمل السيل حب الغير أو نواه أو جوزه
ثم إن الظاهر أن صحة النيابة عن الأموات لا تبتني على شرعية عبادة النائب، فإن الفقير غير المستطيع يجوز نيابته عن الميت في حج الاسلام، والمسافر تشرع له النيابة عن الميت في صلاة التمام، والحاضر تشرع له النيابة عن الميت في صلاة القصر.. وهكذا. إذ اللازم في صحة النيابة في العبادة مشروعية العبادة في حق المنوب عنه، لأن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه، فإذا لم يكن المنوب عنه مأمورا لم تكن النيابة عنه. وأما النائب فلا يعتبر في صحة نيابته توجه أمر إليه بالفعل المنوب فيه، نعم يعتبر وجود عموم يدل على مشروعية النيابة من الصبي، كما لو شك في مشروعية نيابة الذكر عن الأنثى وبالعكس. والظاهر ثبوت هذا العموم، لعموم بناء العقلاء، وعموم الأخبار المتقدمة في مباحث النيابة.
(1) قال في التذكرة في كتاب المزارعة: " إذا زارع رجلا في أرضه فزرعها، وسقط من الحب شئ ونبت في ملك صاحب الأرض عاما آخر، فهو لصاحب البذر عند علمائنا أجمع. وبه قال الشافعي ".
وقال في كتاب العارية: " لو حمل السيل حب الغير أو نواه أو جوزه