(مسألة 18): استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه (6) فلو سافر من غير إذن، أو في غير الجهة المأذون فيه
____________________
قرينة، إذ لا دليل على ذلك، فالحمل على المفهوم العرفي متعين.
(1) كما صرح به في التذكرة والمسالك والجواهر. لأن السفر حينئذ لم يكن لمصلحة المال فيكون خارجا عن منصرف الأدلة.
(2) لدخوله في إطلاق الدليل.
(3) وأقواها - كما في الجواهر - جواز الانفاق، لاطلاق النص الشامل له، ولأنه لا يخرج عن كونه لمصلحة المال المقتضية له على الاستقلال فتأمل.
(4) والأضعف، لأن الأدلة إن عمت اقتضت الأول، وإلا اقتضت الثاني.
(5) كما في الجواهر. لكنه غير ظاهر، لما عرفت من أن الأدلة إن عمت اقتضت كون النفقة على المال، وإلا اقتضت كونها على نفسه فالتوزيع لا مقتضي له، ولذا كان الأقوى كونها على نفسه، لعدم ثبوت دخوله في إطلاق الدليل.
(6) كما في المسالك والجواهر. لاختصاص الدليل به، أو لأن ما دل على الضمان بالتعدي مقدم عليه عرفا، أو لأنه خاص فيخصص به.
(1) كما صرح به في التذكرة والمسالك والجواهر. لأن السفر حينئذ لم يكن لمصلحة المال فيكون خارجا عن منصرف الأدلة.
(2) لدخوله في إطلاق الدليل.
(3) وأقواها - كما في الجواهر - جواز الانفاق، لاطلاق النص الشامل له، ولأنه لا يخرج عن كونه لمصلحة المال المقتضية له على الاستقلال فتأمل.
(4) والأضعف، لأن الأدلة إن عمت اقتضت الأول، وإلا اقتضت الثاني.
(5) كما في الجواهر. لكنه غير ظاهر، لما عرفت من أن الأدلة إن عمت اقتضت كون النفقة على المال، وإلا اقتضت كونها على نفسه فالتوزيع لا مقتضي له، ولذا كان الأقوى كونها على نفسه، لعدم ثبوت دخوله في إطلاق الدليل.
(6) كما في المسالك والجواهر. لاختصاص الدليل به، أو لأن ما دل على الضمان بالتعدي مقدم عليه عرفا، أو لأنه خاص فيخصص به.