الثالث: العوضان، ويشترط فيهما أمور:
الأول: المعلومية، وهي في كل شئ بحسبه، بحيث لا يكون هناك غرر (2)،
____________________
(1) الكلام في ذلك موكول إلى كتاب الحجر.
(2) كما هو المشهور. واستدل له بما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، (* 1) وبالنبوي: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " (* 2).
وفيه: أن الأول غير ثابت بل لعله ثابت العدم. والوارد إنما هو:
" نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " (* 3)، وهو مختص بالبيع. والنبوي لو تم حجة فلا يدل على ذلك، بل يكفي في العلم المشاهدة. ولذا اختار في الشرائع الاكتفاء بها، وحكي ذلك عن الشيخ والمرتضى وجماعة من المتأخرين. ويعضده: ما ورد في قبالة الأرض بخراجها قل أو كثر، (* 4) وفي بعضها جواز إجارتها بالنصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر (* 5)، وما في الخبر: " عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟. قال (ع): يتقبل الأرض من
(2) كما هو المشهور. واستدل له بما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر، (* 1) وبالنبوي: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره " (* 2).
وفيه: أن الأول غير ثابت بل لعله ثابت العدم. والوارد إنما هو:
" نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر " (* 3)، وهو مختص بالبيع. والنبوي لو تم حجة فلا يدل على ذلك، بل يكفي في العلم المشاهدة. ولذا اختار في الشرائع الاكتفاء بها، وحكي ذلك عن الشيخ والمرتضى وجماعة من المتأخرين. ويعضده: ما ورد في قبالة الأرض بخراجها قل أو كثر، (* 4) وفي بعضها جواز إجارتها بالنصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر (* 5)، وما في الخبر: " عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟. قال (ع): يتقبل الأرض من