(مسألة 9): إذا أفلس المستأجر بالأجرة، كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين، وبين الضرب مع الغرماء (1)، نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن، حيث إن للبايع الخيار إذا وجد عين ماله.
(مسألة 10): إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار، إذا لم يكن عالما به حال العقد (2) إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
(مسألة 11): ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في
____________________
(1) بلا خلاف، كما عن غير واحد. وصرح به جماعة من القدماء والمتأخرين، إلحاقا للإجارة بالبيع الثابت فيه بالاجماع والنصوص. (* 1) وبعضها وإن لم يكن مختصا بالبيع إلا أنه ظاهر في العين، (* 2) فالحاق المنافع بها يحتاج إلى تنقيح المناط، كما هو ظاهرهم، وإن كان المحكي عن بعض: تكلف إدراج المنفعة في بعض تلك النصوص.
(2) بناء على استفادة الخيار في البيع من عموم نفي الضرر، فإنه كما يشمل البيع يشمل الإجارة وغيرها من العقود المالية. أما إذا كان المستند الاجماع، فثبوته في الإجارة غير ظاهر، فإن كثيرا من الأصحاب أهمل ذكره في المقام.
(2) بناء على استفادة الخيار في البيع من عموم نفي الضرر، فإنه كما يشمل البيع يشمل الإجارة وغيرها من العقود المالية. أما إذا كان المستند الاجماع، فثبوته في الإجارة غير ظاهر، فإن كثيرا من الأصحاب أهمل ذكره في المقام.