____________________
فإن فعل فليس عليه شئ، وإن لم يقم البينة وزعم: أنه قد ذهب الذي ادعي عليه، فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله " (1) وصحيح ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا، فزعم أنه سرق من بين متاعه. قال: فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه، وليس عليه شئ، وإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ " (* 2). ونحوهما غيرهما.
هذا وفي نسبة القول المذكور إلى الشهرة تأمل، فضلا عن نسبته إلى الاجماع. وفي الجواهر: لم يتحقق القول به إلا من المفيد والمرتضى ".
وكذا في صحة الاستدلال له بهذه النصوص، فإن التأمل في مجموع النصوص - على اختلاف مضامينها - يقتضي لزوم البناء على الاكتفاء في عدم الضمان بأحد أمور: إما اليمين، أو البينة، أو قيام أمارة على صدقه مثل: أن يدعي السرقة ويكون قد سرق جميع متاعه، أو يكون مأمونا في نفسه.
ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): قال " كان أمير المؤمنين (ع):
يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي (ع) يتطول عليه إذا كان مأمونا " (* 3). ونحوه غيره. هذا مضافا إلى أن إعراض المشهور عن هذه النصوص مع أنها أصح سندا وأكثر عددا مما يوهن حجيتها، وحينئذ لا مجال للعمل بها في قبال النصوص الأول. وما في الشرائع:
من أن الأول أشهر الروايتين، فيه تأمل ظاهر.
(1) كما نسب إلى الأصحاب. وقد يشهد به خبر حذيفة: " عن الرجل
هذا وفي نسبة القول المذكور إلى الشهرة تأمل، فضلا عن نسبته إلى الاجماع. وفي الجواهر: لم يتحقق القول به إلا من المفيد والمرتضى ".
وكذا في صحة الاستدلال له بهذه النصوص، فإن التأمل في مجموع النصوص - على اختلاف مضامينها - يقتضي لزوم البناء على الاكتفاء في عدم الضمان بأحد أمور: إما اليمين، أو البينة، أو قيام أمارة على صدقه مثل: أن يدعي السرقة ويكون قد سرق جميع متاعه، أو يكون مأمونا في نفسه.
ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): قال " كان أمير المؤمنين (ع):
يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس، وكان أبي (ع) يتطول عليه إذا كان مأمونا " (* 3). ونحوه غيره. هذا مضافا إلى أن إعراض المشهور عن هذه النصوص مع أنها أصح سندا وأكثر عددا مما يوهن حجيتها، وحينئذ لا مجال للعمل بها في قبال النصوص الأول. وما في الشرائع:
من أن الأول أشهر الروايتين، فيه تأمل ظاهر.
(1) كما نسب إلى الأصحاب. وقد يشهد به خبر حذيفة: " عن الرجل