(مسألة 5): إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقا أو إلى البلد الفلاني أو إلا إلى البلد الفلاني، أو لا يشتري الجنس الفلاني، أو إلا الجنس الفلاني، أو لا يبيع من زيد مثلا، أو إلا من زيد، أو لا يشتري من شخص، أو إلا من
____________________
(1) بل قولان أحدهما العدم، وقد تقدم ما في القواعد من قوله:
" ولو اشترط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد، مثل أن يشترط ضمان المال أو سهما من الخسران... "، وفي جامع المقاصد: " وجه البطلان أن هذه شروط باطلة، لمنافاتها مقتضى العقد شرعا، فيبطل العقد بها لأن التراضي المعتبر فيه لم يقع إلا على وجه فاسد، فيكون باطلا. ويحتمل ضعيفا صحة العقد وبطلان الشرط، لأن بطلان أحد المتقارنين لا يقتضي بطلان الآخر. وجوابه أن التراضي في العقد شرط، ولم يحصل إلا على الوجه الفاسد. فيكون غير معتبر، فيفوت شرط الصحة ". وكأنه لوضوح منافاة الشرط للعقد لم يتعرض لبيان وجهها وتعرض لوجه ابطال الشرط الباطل للعقد.
لكن في الجواهر: أن جميع هذه الأمور من الأحكام أو ما هو مقتضى اطلاق العقد، لا أنها من منافيات مقتضاه التي تعود عليه بالنقض
" ولو اشترط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد، مثل أن يشترط ضمان المال أو سهما من الخسران... "، وفي جامع المقاصد: " وجه البطلان أن هذه شروط باطلة، لمنافاتها مقتضى العقد شرعا، فيبطل العقد بها لأن التراضي المعتبر فيه لم يقع إلا على وجه فاسد، فيكون باطلا. ويحتمل ضعيفا صحة العقد وبطلان الشرط، لأن بطلان أحد المتقارنين لا يقتضي بطلان الآخر. وجوابه أن التراضي في العقد شرط، ولم يحصل إلا على الوجه الفاسد. فيكون غير معتبر، فيفوت شرط الصحة ". وكأنه لوضوح منافاة الشرط للعقد لم يتعرض لبيان وجهها وتعرض لوجه ابطال الشرط الباطل للعقد.
لكن في الجواهر: أن جميع هذه الأمور من الأحكام أو ما هو مقتضى اطلاق العقد، لا أنها من منافيات مقتضاه التي تعود عليه بالنقض