مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٢ - الصفحة ٥٥
(مسألة 10): إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، وإن لم يمكن إجباره كان للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة (1)، وله الابقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة. وكذا إن أخذها منه بعد التسليم، بلا فصل أو في أثناء المدة (2). ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل
____________________
أصالة اللزوم، اللهم إلا أن يستبعد الفرض، وهو خروج عن محل الفرض ".
أقول: أبعاض العين المستأجرة: منه ما يكون انهدامه موجبا لفوات المنفعة حين الانهدام، ومنه ما لا يكون كذلك، لاختصاص الانتفاع به بغير زمان الانهدام، كما إذا انهدم درج السطح أو السرداب في أيام الشتاء فإنه لا يوجب نقصا في المنفعة. أما القسم الثاني: فلا ينبغي التأمل في عدم اقتضائه البطلان. وأما القسم الأول: فإن كان فوات المنفعة بنحو يعتد به، فلا ينبغي التأمل في البطلان فيه، لانتفاء المعاوضة بالنسبة إليه، لانتفاء موضوعها. وإن كان بنحو لا يعتد به، فالظاهر عدم اقتضائه البطلان ولا الخيار. ومما ذكرنا يظهر جريان ما ذكر في انهدام الكل، وتجئ فيه الأحكام. فإذا انهدام الدكان في أثناء الليل فأعاده قبل الصبح لم يقتض شيئا. ولعله أشار بعض الأعاظم في حاشيته إلى ما ذكرنا. فراجع.
(1) كما حكي عن جماعة، واختاره في الشرائع، لأن مبنى المعاوضات على التسليم، فمع تعذره يثبت الخيار. وعن الشيخ والعلامة في التذكرة:
انفساخ الإجارة، تنزيلا لذلك منزلة التلف قبل القبض. وهو كما ترى، إذ التلف يكشف عن انتفاء المنفعة، ولا موجب لهذا التنزيل.
(2) لأن المنفعة لما كانت تدريجية فأخذ العين بعد القبض يوجب عدم تحقق القبض بالنسبة إلى المنفعة اللاحقة، ولذا نسب الخيار المذكور إلى جماعة. لكن في جامع المقاصد وعن المسالك: لزوم العقد لتحقق
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست