(مسألة 5): إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعد ولا تفريط، وأنكر المالك التلف، أو ادعى التفريط أو التعدي، قدم قولهم مع اليمين على الأقوى (2).
____________________
جماعة، ففي جامع المقاصد: أنه لا ريب في قوة التحالف. وقد عرفت ضعفه.
(1) من دون خلاف ظاهر ولا إشكال، لأصالة عدم الرد. وقبول دعوى الودعي الرد بالاجماع - لو تم - لا يقتضي قياس المقام عليه، لاختلافهما في أن القبض في المقام لمصلحة القابض، بخلاف الودعي، فإنه لمصلحة المالك.
(2) وهو المحكي عن جماعة من القدماء والمتأخرين. وعن الخلاف:
الاجماع عليه. ويشهد له خبر بكر بن حبيب: " قلت لأبي عبد الله (ع):
أعطيت جبة إلى القصار، فذهبت بزعمه. قال (ع): إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " (* 1) وخبره الآخر عنه (ع): " لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، وإن اتهمته أحلفته " (* 2)، وخبر أبي بصير المرادي عنه (ع): " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين، فيخوف بالبينة ويستحلف، لعله يستخرج منه شيئا ". (* 3) والمشهور - كما عن المسالك وعن السيد أن عليه اجماعنا وأنه من منفرداتنا - أنهم يكلفون بالبينة. ويشهد له جملة من النصوص، كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق، وكل قليل له أو كثير،
(1) من دون خلاف ظاهر ولا إشكال، لأصالة عدم الرد. وقبول دعوى الودعي الرد بالاجماع - لو تم - لا يقتضي قياس المقام عليه، لاختلافهما في أن القبض في المقام لمصلحة القابض، بخلاف الودعي، فإنه لمصلحة المالك.
(2) وهو المحكي عن جماعة من القدماء والمتأخرين. وعن الخلاف:
الاجماع عليه. ويشهد له خبر بكر بن حبيب: " قلت لأبي عبد الله (ع):
أعطيت جبة إلى القصار، فذهبت بزعمه. قال (ع): إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " (* 1) وخبره الآخر عنه (ع): " لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، وإن اتهمته أحلفته " (* 2)، وخبر أبي بصير المرادي عنه (ع): " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين، فيخوف بالبينة ويستحلف، لعله يستخرج منه شيئا ". (* 3) والمشهور - كما عن المسالك وعن السيد أن عليه اجماعنا وأنه من منفرداتنا - أنهم يكلفون بالبينة. ويشهد له جملة من النصوص، كمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " في الغسال والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق، وكل قليل له أو كثير،