____________________
للإجارة، كما لو استأجر الدابة بجميع منافعها، فإنه لا يعتبر في صحتها ذكر الحمل فضلا عن مقداره، لأن الغرر مرتفع بذكر المدة، والمرجع في كيفية الانتفاع هو المتعارف. ومن ذلك يظهر أنه إذا استأجر الدابة للحمل والمرأة للارضاع، لم يحتج إلى تعيين الحمل أو المرتضع، لأن التعارف كاف في رفع الغرر، بخلاف ما لو استأجر الدابة لحمل شئ معين، أو المرأة لارضاع طفل معين، لأن خصوصية المنفعة لما كانت يختلف الغرض والقيمة باختلافها، كان الجهل بها موجبا للغرر. فعدم الحاجة إلى تعيين الصبي لا يختص بصورة إجارتها بلحاظ جميع المنافع، فإنه إذا استأجرها لخصوص الارضاع لا يحتاج أيضا إلى تعيين الصبي.
(1) عن المبسوط والخلاف والسرائر: اعتبار ذلك. وحكي عن الشرائع والجامع، لأنه لا دليل على الصحة بدونه، ولأن الزوج مالك لمنافعها، وكلا الأمرين كما ترى.
(2) وكذا الارضاع والارتضاع.
(3) عن الشيخ في المبسوط: المنع عن ذلك، وحكي عن جماعة من أهل الخلاف، لأنها قد أخذت عوضا في مقابل الاستمتاع، وآخر في مقابل التمكين والحبس، فلا تأخذ عوضا آخر. وهو كما ترى.
(1) عن المبسوط والخلاف والسرائر: اعتبار ذلك. وحكي عن الشرائع والجامع، لأنه لا دليل على الصحة بدونه، ولأن الزوج مالك لمنافعها، وكلا الأمرين كما ترى.
(2) وكذا الارضاع والارتضاع.
(3) عن الشيخ في المبسوط: المنع عن ذلك، وحكي عن جماعة من أهل الخلاف، لأنها قد أخذت عوضا في مقابل الاستمتاع، وآخر في مقابل التمكين والحبس، فلا تأخذ عوضا آخر. وهو كما ترى.