____________________
سفيها، لعدم الفرق في حجر السفيه بين أن يكون المال عينا أو عملا، أما الفلس فلس عدمه شرطا في العامل، وإنما هو شرط في المالك، وإن كان ظاهر العبارة أنه شرط فيهما معا، كالبلوغ والعقل. لكن سيأتي في المسألة الثالثة من مسائل الختام أن كلامه هنا مختص بالمالك.
(1) وفي الجواهر: دعوى الاجماع بقسميه عليه، وفي التذكرة:
" الأول أن يكون من النقدين دراهم ودنانير، مضروبة منقوشة، عند علمائنا "، وفيها: " لا يجوز القراض على الديون، ولا نعلم فيه خلافا.
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له مضاربة... "، وفي المسالك: " اشتراط ذلك في المال موضع وفاق، نقله في التذكرة. وهو العمدة "، وفي الرياض استدل عليه بعد الاجماع: بأنه القدر المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأثر، بل أصالة كون الربح للمالك. ولا مجال للتمسك بعموم الوفاء بالعقود في المقام لمنع الأصل المذكور، لاختصاصه بالعقود اللازمة.
كما لا مجال للتمسك باطلاقات المضاربة، لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة، فينبغي الاقتصار على المتيقن من النص والفتوى، وهو خصوص النقدين: وفي الجواهر الاشكال على ذلك: بأنه يكفي في الصحة قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) ونحوه. وفيه: أن ذلك إنما يقتضي الصحة، ولا يقتضي كونها مضاربة. ومن ذلك يظهر أنه لو سلم
(1) وفي الجواهر: دعوى الاجماع بقسميه عليه، وفي التذكرة:
" الأول أن يكون من النقدين دراهم ودنانير، مضروبة منقوشة، عند علمائنا "، وفيها: " لا يجوز القراض على الديون، ولا نعلم فيه خلافا.
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له مضاربة... "، وفي المسالك: " اشتراط ذلك في المال موضع وفاق، نقله في التذكرة. وهو العمدة "، وفي الرياض استدل عليه بعد الاجماع: بأنه القدر المتيقن في الخروج عن أصالة عدم ترتب الأثر، بل أصالة كون الربح للمالك. ولا مجال للتمسك بعموم الوفاء بالعقود في المقام لمنع الأصل المذكور، لاختصاصه بالعقود اللازمة.
كما لا مجال للتمسك باطلاقات المضاربة، لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة، فينبغي الاقتصار على المتيقن من النص والفتوى، وهو خصوص النقدين: وفي الجواهر الاشكال على ذلك: بأنه يكفي في الصحة قوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) ونحوه. وفيه: أن ذلك إنما يقتضي الصحة، ولا يقتضي كونها مضاربة. ومن ذلك يظهر أنه لو سلم