____________________
على تقدير عدم المانع، فإن ذلك يكفي في صدق العوضية من الطرفين.
(1) كان المناسب أن يقول: مسلمة لكنها لا تجدي في ملك العامل لحصته من الربح، لوجود المانع وهو الانعتاق من جهة التغليب.
(2) هذا يقتضي أن يكون المناسب له في تعليل اختيار الأخير أن يقول - بدل قوله: " لأنه فرع ملكية المالك " -: لتعذر ملكية العامل للربح.
(3) يعني: فلا يكون المالك ضامنا لحصته من الربح للتفويت، فيكون العامل مالكا لبدل الصحة، لأن الفوات كان باقدام العامل على شراء من ينعتق على المالك، لا بتسبيب المالك.
(4) لكن تفويت الشارع لا يكون موضوع أثر شرعي، والضمان يستند إلى فعل المكلف، فمن ألقى نجاسة في دهن مائع كان ضامنا له للاتلاف، وإن كان ذلك مستندا إلى حكم الشارع بنجاسة المائع.
(5) لأن تغليب العتق لا دليل عليه كلية لكن إذا لم يكن يكون
(1) كان المناسب أن يقول: مسلمة لكنها لا تجدي في ملك العامل لحصته من الربح، لوجود المانع وهو الانعتاق من جهة التغليب.
(2) هذا يقتضي أن يكون المناسب له في تعليل اختيار الأخير أن يقول - بدل قوله: " لأنه فرع ملكية المالك " -: لتعذر ملكية العامل للربح.
(3) يعني: فلا يكون المالك ضامنا لحصته من الربح للتفويت، فيكون العامل مالكا لبدل الصحة، لأن الفوات كان باقدام العامل على شراء من ينعتق على المالك، لا بتسبيب المالك.
(4) لكن تفويت الشارع لا يكون موضوع أثر شرعي، والضمان يستند إلى فعل المكلف، فمن ألقى نجاسة في دهن مائع كان ضامنا له للاتلاف، وإن كان ذلك مستندا إلى حكم الشارع بنجاسة المائع.
(5) لأن تغليب العتق لا دليل عليه كلية لكن إذا لم يكن يكون