وكذا لو آجر عبده فأبق. ولو غصبهما غاصب، فإن كان قبل التسليم فكذلك. وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة (2). ويحتمل التخيير (3) بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ في الصورة الأولى (4) وهو ما إذا كان الغصب قبل التسليم.
(مسألة 10): إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد، فحملها المستأجر خمرا، لم يستحق المؤجر إلا الأجرة المسماة، ولا يستحق أجرة المثل لحمل الخمر، لأن أخذ الأجرة عليه حرام، فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة، فاستعمله المستأجر في الكتابة (5).
لا يقال: فعلى هذا إذا غصب السفينة وحملها خمرا، كان اللازم عدم استحقاق المالك أجرة المثل، لأن أجرة حمل الخمر حرام. لأنا نقول: إنما يستحق المالك أجرة المثل للمنافع
____________________
(1) يعني: في باقي المدة، لفوات المنفعة وتعذرها، فتكون الإجارة واقعة على ما لا منفعة له.
(2) هذا مبني على تنزيل الغصب منزلة التلف، كما تقدم القول به في امتناع المؤجر من التسليم، كما تقدم ضعفه، فراجع المسألة العاشرة والحادية عشرة من الفصل الثالث.
(3) هذا هو المتعين كما عرفت.
(4) قد عرفت هناك احتماله في الصورة الثانية.
(5) تقدم فيها ما له نفع هنا، فراجعه.
(2) هذا مبني على تنزيل الغصب منزلة التلف، كما تقدم القول به في امتناع المؤجر من التسليم، كما تقدم ضعفه، فراجع المسألة العاشرة والحادية عشرة من الفصل الثالث.
(3) هذا هو المتعين كما عرفت.
(4) قد عرفت هناك احتماله في الصورة الثانية.
(5) تقدم فيها ما له نفع هنا، فراجعه.