ومثله لو قال: هل يكفي قميصا؟ فقال: نعم. فقال: اقطعه فلم يكفه (2). وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني (3)، بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني.
وفيه: أن في الأول أيضا الإذن حاصل (4). وربما يقال بعدم الضمان فيهما، للإذن فيهما. وفيه: أنه مقيد بالكفاية، إلا أن يقال أنه مقيد باعتقاد الكفاية، وهو حاصل (5). والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه، أو
____________________
إناء فكسره، نسب الفعل إلى الثاني. ولو كانت كلها اختيارية، كما لو ضرب زيد عمرا. فغضب عمرو وكسر إناء بكر، نسب الكسر إلى عمرو.
ومن ذلك يعرف أن الاختيار ليس شرطا في صحة النسبة، إلا إذا كان موجودا في سلسلة العلل. فإنه يستند الفعل إلى السبب الاختياري لا غير.
(1) كما في القواعد وغيرها. واختاره في الجواهر، لعدم الإذن في القطع فيكون النقص موجبا لضمان فاعله.
(2) كأن وجه الضمان فيه قاعدة الغرور، وإلا فالنقص الصادر من الخياط كان بإذن المالك.
(3) كما في القواعد وغيرها. واختاره في الجواهر.
(4) فيه منع، لأن الإذن الحاصلة كانت مشروطة بالكفاية، والمفروض عدمها.
(5) بل غير مقيد وإنما هو مطلق، وإن كان عن داعي اعتقاد الكفاية، لكن تخلف الداعي لا يقدح في حصول الإذن، كما في غيره.
ومن ذلك يعرف أن الاختيار ليس شرطا في صحة النسبة، إلا إذا كان موجودا في سلسلة العلل. فإنه يستند الفعل إلى السبب الاختياري لا غير.
(1) كما في القواعد وغيرها. واختاره في الجواهر، لعدم الإذن في القطع فيكون النقص موجبا لضمان فاعله.
(2) كأن وجه الضمان فيه قاعدة الغرور، وإلا فالنقص الصادر من الخياط كان بإذن المالك.
(3) كما في القواعد وغيرها. واختاره في الجواهر.
(4) فيه منع، لأن الإذن الحاصلة كانت مشروطة بالكفاية، والمفروض عدمها.
(5) بل غير مقيد وإنما هو مطلق، وإن كان عن داعي اعتقاد الكفاية، لكن تخلف الداعي لا يقدح في حصول الإذن، كما في غيره.