فصل يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة، أو وكيلا عن المالك لها، أو وليا عليه، وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة، فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال (2)
____________________
(1) إذ المراد من الأمين المحض: المأذون في الاستيلاء على العين بقصد الحفظ. وفي المقام يكون الإذن في الاستيلاء على العين بقصد الأجرة في مقابل الحفظ.
(2) عن النهاية والسرائر والقواعد وغيرها: المنع، لأنها أمانة لم يأذن له المالك في تسليمها إلى غيره. وفيه: أن الائتمام للأول إنما كان من مقتضيات عقد الإجارة، لأن استيفاء المنفعة يتوقف عليه، فإذا كان مقتضى عقد الإجارة تملك المنفعة مطلقا، من دون شرط الاستيفاء مباشرة من المستأجر، اقتضى أيضا إئتمانه كذلك، فله أن يستأمن غيره على العين كما استأمنه المؤجر عليها، فيكون المستأجر الثاني مستوفيا للمنفعة وأمينا على العين كالمستأجر الأول. وهكذا الحال في المستأجر الثالث.
ومنه يظهر: أنه لو لم يكن عقد الإجارة مقتضيا للائتمان المذكور - كالمستأجر
(2) عن النهاية والسرائر والقواعد وغيرها: المنع، لأنها أمانة لم يأذن له المالك في تسليمها إلى غيره. وفيه: أن الائتمام للأول إنما كان من مقتضيات عقد الإجارة، لأن استيفاء المنفعة يتوقف عليه، فإذا كان مقتضى عقد الإجارة تملك المنفعة مطلقا، من دون شرط الاستيفاء مباشرة من المستأجر، اقتضى أيضا إئتمانه كذلك، فله أن يستأمن غيره على العين كما استأمنه المؤجر عليها، فيكون المستأجر الثاني مستوفيا للمنفعة وأمينا على العين كالمستأجر الأول. وهكذا الحال في المستأجر الثالث.
ومنه يظهر: أنه لو لم يكن عقد الإجارة مقتضيا للائتمان المذكور - كالمستأجر