____________________
(1) بناء على اختصاصها بالعتق الاختياري، فلا يشمل المقام وإن كان سببه اختياريا وهو الإذن في الشراء. وستأتي الإشارة إلى ذلك في المسألة الآتية.
(2) قال في القواعد: " وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك، وإلا وقع للعامل ". وفي جامع المقاصد: " يظهر من تقرير الشارح الفاضل أن مراد المصنف بالبطلان أنه لا يقع موقوفا، بل يقع باطلا، لاستلزام عقد القراض النهي عن هذا التصرف "، ونحو عبارة القواعد عبارة الشرائع واحتمل في المسالك ما حكى عن شرح الفاضل من البطلان حتى مع الإجازة، للنهي المذكور في المتن.
(3) لم يتضح وجود هذا النهي حتى يتكلم في معناه، بل ليس إلا ما دل على المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه، ولا بد - بناء على صحة الفضولي - من حمله على الارشاد إلى عدم الصحة بدون الإجازة. وبالجملة:
لا دليل بالخصوص على النهي، ولا على البطلان وإنما هو من صغريات باب الفضولي، فإذا بني على صحته بالإجازة فلا بد من البناء على ذلك في المقام.
(2) قال في القواعد: " وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك، وإلا وقع للعامل ". وفي جامع المقاصد: " يظهر من تقرير الشارح الفاضل أن مراد المصنف بالبطلان أنه لا يقع موقوفا، بل يقع باطلا، لاستلزام عقد القراض النهي عن هذا التصرف "، ونحو عبارة القواعد عبارة الشرائع واحتمل في المسالك ما حكى عن شرح الفاضل من البطلان حتى مع الإجازة، للنهي المذكور في المتن.
(3) لم يتضح وجود هذا النهي حتى يتكلم في معناه، بل ليس إلا ما دل على المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه، ولا بد - بناء على صحة الفضولي - من حمله على الارشاد إلى عدم الصحة بدون الإجازة. وبالجملة:
لا دليل بالخصوص على النهي، ولا على البطلان وإنما هو من صغريات باب الفضولي، فإذا بني على صحته بالإجازة فلا بد من البناء على ذلك في المقام.