ولو قال: أجرتك هذه الدار وصالحتك على هذا الدينار بعشرة دنانير مثلا، فإن قلنا بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس (2)، وحكم الربا في الصلح، (3) فالحال كالبيع وإلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا.
____________________
نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر (* 1) - فاتفاق الأصحاب على المقام يقتضي الخروج عنه، فلاحظ.
(1) قد يشكل ذلك بأن الضميمة مانعة من تحقق الربا نصا وفتوى، فراجع كلماتهم في مبحث الحيل المانع من تحقق الربا.
(2) لكن الظاهر عدم جريانه، بل قيل: " لا خلاف فيه ظاهر ".
ويقتضيه اختصاص نصوص الشرطية بالبيع، الموجب للرجوع إلى إطلاق الصحة في غيره.
(3) جريان حكم الربا في جميع العقود هو المشهور، ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص المتضمنة لتحريم الربا. ودعوى انصرافها إلى البيع غير ظاهرة. ومجرد الغلبة غير كاف فيه. نعم في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه؟ فقال كل واحد
(1) قد يشكل ذلك بأن الضميمة مانعة من تحقق الربا نصا وفتوى، فراجع كلماتهم في مبحث الحيل المانع من تحقق الربا.
(2) لكن الظاهر عدم جريانه، بل قيل: " لا خلاف فيه ظاهر ".
ويقتضيه اختصاص نصوص الشرطية بالبيع، الموجب للرجوع إلى إطلاق الصحة في غيره.
(3) جريان حكم الربا في جميع العقود هو المشهور، ويقتضيه إطلاق جملة من النصوص المتضمنة لتحريم الربا. ودعوى انصرافها إلى البيع غير ظاهرة. ومجرد الغلبة غير كاف فيه. نعم في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): " في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه؟ فقال كل واحد