(مسألة 5): معلومية المنفعة (3): إما بتقدير المدة، كسكنى الدار شهرا، والخياطة يوما، أو منفعة ركوب للدابة إلى زمان كذا. وإما بتقدير العمل (4) كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته، فارسية أو رومية، من غير تعرض للزمان. نعم يلزم تعيين الزمان للواقع فيه هذا للعمل كأن يقول: إلى يوم الجمعة مثلا. وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي (5). وفي مثل استئجار الفحل للضراب
____________________
الاشكال فيها. مع أنه قد لا يكون غرر، كما إذا كان العبدان لا يختلفان بالصفات التي تختلف بها الرغبات أو المالية. فالعمدة فوجه البطلان ظهور التسالم عليه.
(1) الكلام فيه كالكلام في تعيين العين المستأجرة.
(2) يأتي الكلام في جواز ذلك، في مبحث حكم الأجير الخاص، إذ المنافع المتضادة يمتنع أن تكون مملوكة، إذ القدرة عليها بدلية والملكية تابعة لها، فلا تكون الملكية عرضية.
(3) " بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل حكي عن المخالفين - الذين اكتفوا بالمشاهدة في البيع -: أنهم وافقوا هنا على اشتراط العلم بقدر المنفعة "، كذا في الجواهر. والعمدة فيه الاجماع المذكور، لا الغرر لما عرفت.
(4) كما نص عليه الجماعة، لارتفاع الجهالة بذلك.
(5) وحينئذ لا حاجة إلى ذكر المدة، لارتفاع الغرر بذلك. نعم
(1) الكلام فيه كالكلام في تعيين العين المستأجرة.
(2) يأتي الكلام في جواز ذلك، في مبحث حكم الأجير الخاص، إذ المنافع المتضادة يمتنع أن تكون مملوكة، إذ القدرة عليها بدلية والملكية تابعة لها، فلا تكون الملكية عرضية.
(3) " بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل حكي عن المخالفين - الذين اكتفوا بالمشاهدة في البيع -: أنهم وافقوا هنا على اشتراط العلم بقدر المنفعة "، كذا في الجواهر. والعمدة فيه الاجماع المذكور، لا الغرر لما عرفت.
(4) كما نص عليه الجماعة، لارتفاع الجهالة بذلك.
(5) وحينئذ لا حاجة إلى ذكر المدة، لارتفاع الغرر بذلك. نعم