إن قلنا بوجوب الانضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار وإن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواهما الاستقرار. والحاصل:
أن اللازم أولا دفع مقدار رأس المال للمالك، ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما، فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح، وتماميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة.
(مسألة 36): إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه، فطلب أحدهما قسمته، فإن رضي الآخر فلا مانع منها وإن لم يرض المالك لم يجبر عليها (2)، لاحتمال الخسران
____________________
المقارضة لم يؤخذ موضوعا لدليل لفظي، كي يتمسك باطلاقه وتسليم رأس المال إلى المالك لا دليل على وجوبه، كما سيأتي من المصنف. وعلى هذا يكون أقوى الوجهين هو الاستقرار. (ودعوى): أنه لا يساعده الارتكاز العرفي، الذي هو العمدة في الحكم، فإن مقتضاه بقاء الأحكام إلى أن تتحقق القسمة، ولذا لو فرض زيادة السعر بعد الفسخ لم تختص الزيادة بالمالك بل تكون بينه وبين العامل، وكذا حكم النقيصة، فيدل على عدم استقرار الملكية بالفسخ (ممنوعة جدا) لمنع ذلك كله إذ الفسخ بعد أن كان رافعا للمضاربة كان رافعا لأحكامها، ولكل شرط ذكر في ضمنها، وثبوت أحكام عرفية للمضاربة بعد انفساخها يحتاج إلى دليل مفقود.
(1) في الجواهر - تبعا لجامع المقاصد - الجزم بالاستقرار. ولعله لعدم القول بوجوب الانضاض على العامل. وإن كان الظاهر أن الارتكاز العرفي يساعد على الاستقرار بالقسمة وإن قلنا بوجوب الانضاض على العامل تعبدا.
(2) كما في الشرائع والقواعد، ويظهر من جامع المقاصد والمسالك
(1) في الجواهر - تبعا لجامع المقاصد - الجزم بالاستقرار. ولعله لعدم القول بوجوب الانضاض على العامل. وإن كان الظاهر أن الارتكاز العرفي يساعد على الاستقرار بالقسمة وإن قلنا بوجوب الانضاض على العامل تعبدا.
(2) كما في الشرائع والقواعد، ويظهر من جامع المقاصد والمسالك