____________________
(1) لأصالة البراءة من الضمان.
(2) يعني عموم: " على اليد... " إذ لا يعتبر فيه أن يكون حال الموت، ضرورة صدقه مع كونه في بعض آيات الحياة. وعلى هذا كان اللازم على المصنف القول بالضمان فيه، كما في الصورة الآتية.
(3) هذا مشترك بين هذه الصورة وما قبلها، والاختلاف بينهما في العلم بعدم الوجود في التركة في الصورة الثانية وعدم العلم بذلك في الصورة الأولى.
(4) قال في الشرائع: " إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت
(2) يعني عموم: " على اليد... " إذ لا يعتبر فيه أن يكون حال الموت، ضرورة صدقه مع كونه في بعض آيات الحياة. وعلى هذا كان اللازم على المصنف القول بالضمان فيه، كما في الصورة الآتية.
(3) هذا مشترك بين هذه الصورة وما قبلها، والاختلاف بينهما في العلم بعدم الوجود في التركة في الصورة الثانية وعدم العلم بذلك في الصورة الأولى.
(4) قال في الشرائع: " إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت