(مسألة 9): في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل (5). كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل، وإلا بطل. نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به (6).
____________________
المالك على المشتري بمقدار الثمن. فليس له الرجوع على العامل بشئ منها.
(1) يعني: المالك.
(2) يعني: العامل.
(3) يعني: على المشتري.
(4) إذ لا تغرير من العامل فيه. وأما الزائد على مقدار الثمن الذي غرمه للمالك فلا يرجع فيه على المشتري، لأنه غار له فيه، فإذا رجع على المشتري بتلك الزيادة رجع المشتري عليه بها، لأنه غار له.
وإن شئت قلت: لا يرجع على المشتري بتلك الزيادة، لأنه غار له فيها، فغرامتها مستندة إلى تغريره لا إلى المشتري.
(5) كما هو المعروف المصرح به في جملة كثيرة من كتب الأصحاب.
لما فيه من تضييع المال، المانع من دخوله في اطلاق الإذن. وكذا ما بعده.
(6) كما في المختلف وعن جماعة من متأخري المتأخرين. إذ من المعلوم الإذن مع المصلحة. وفي الجواهر: تخصيصه بما إذا كان متعارفا، أما إذا كان نادرا فلا يدخل في الاطلاق، لانصرافه إلى المتعارف. لكن الانصراف ممنوع، والاطلاق محكم.
(1) يعني: المالك.
(2) يعني: العامل.
(3) يعني: على المشتري.
(4) إذ لا تغرير من العامل فيه. وأما الزائد على مقدار الثمن الذي غرمه للمالك فلا يرجع فيه على المشتري، لأنه غار له فيه، فإذا رجع على المشتري بتلك الزيادة رجع المشتري عليه بها، لأنه غار له.
وإن شئت قلت: لا يرجع على المشتري بتلك الزيادة، لأنه غار له فيها، فغرامتها مستندة إلى تغريره لا إلى المشتري.
(5) كما هو المعروف المصرح به في جملة كثيرة من كتب الأصحاب.
لما فيه من تضييع المال، المانع من دخوله في اطلاق الإذن. وكذا ما بعده.
(6) كما في المختلف وعن جماعة من متأخري المتأخرين. إذ من المعلوم الإذن مع المصلحة. وفي الجواهر: تخصيصه بما إذا كان متعارفا، أما إذا كان نادرا فلا يدخل في الاطلاق، لانصرافه إلى المتعارف. لكن الانصراف ممنوع، والاطلاق محكم.