____________________
منهما يدعي أمرا على خلاف الأصل، كما عرفت في الصورة الرابعة.
وبعد التحالف يستحق المالك أجرة المثل في الصورة الأولى منها، والمسمى في الثانية دون الزائد، أخذا له باعترافه بناء على قاعدة الاحترام. أما بناء على عدمها فلا يستحق شيئا، لأصالة البراءة من دون ثبوت سبب مضمن. وأما في الصورة الثالثة فلا يستحق شيئا على كل من المبنيين، أخذا له باعترافه بفراغ ذمة المتصرف.
هذا حكم صور المسألة على اختلاف المباني المتقدمة. ففي الشرائع قال في كتاب العارية: " إذا قال الراكب: أعرتنيها، وقال المالك:
آجرتكها، فالقول قول الراكب، لأن المالك مدع للأجرة. وقيل:
القول قول المالك في عدم العارية، فإذا حلف سقطت دعوى الراكب وتثبت عليه أجرة المثل لا المسمى. وهو أشبه ". وظاهر كل من القولين:
أن المورد من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي. لكن في القواعد في كتاب المزارعة: " لو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد على المدعى ". وظاهره: أن المقام من باب التداعي. وعن الشيخ في المبسوط: العمل بالقرعة في تعيين المدعي والمنكر. لكن المحكي عن عبارته.
أن ذلك أحوط. والاشكال فيه ظاهر على كل حال، إذ لا موجب للخروج عن القواعد - التي قد عرفتها - من دون دليل مخرج.
(1) كما هو المعروف المصرح به في كلماتهم، لأصالة عدم وقوع الإجارة على الزائد المختلف فيه " فيكون القائل به منكرا. نعم بناء على أن المعيار في المدعي صورة القضية: يكونان متداعيين، كما نسب إلى
وبعد التحالف يستحق المالك أجرة المثل في الصورة الأولى منها، والمسمى في الثانية دون الزائد، أخذا له باعترافه بناء على قاعدة الاحترام. أما بناء على عدمها فلا يستحق شيئا، لأصالة البراءة من دون ثبوت سبب مضمن. وأما في الصورة الثالثة فلا يستحق شيئا على كل من المبنيين، أخذا له باعترافه بفراغ ذمة المتصرف.
هذا حكم صور المسألة على اختلاف المباني المتقدمة. ففي الشرائع قال في كتاب العارية: " إذا قال الراكب: أعرتنيها، وقال المالك:
آجرتكها، فالقول قول الراكب، لأن المالك مدع للأجرة. وقيل:
القول قول المالك في عدم العارية، فإذا حلف سقطت دعوى الراكب وتثبت عليه أجرة المثل لا المسمى. وهو أشبه ". وظاهر كل من القولين:
أن المورد من باب المدعي والمنكر لا من باب التداعي. لكن في القواعد في كتاب المزارعة: " لو ادعى العامل العارية والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد على المدعى ". وظاهره: أن المقام من باب التداعي. وعن الشيخ في المبسوط: العمل بالقرعة في تعيين المدعي والمنكر. لكن المحكي عن عبارته.
أن ذلك أحوط. والاشكال فيه ظاهر على كل حال، إذ لا موجب للخروج عن القواعد - التي قد عرفتها - من دون دليل مخرج.
(1) كما هو المعروف المصرح به في كلماتهم، لأصالة عدم وقوع الإجارة على الزائد المختلف فيه " فيكون القائل به منكرا. نعم بناء على أن المعيار في المدعي صورة القضية: يكونان متداعيين، كما نسب إلى