إلى غير ذلك.
(مسألة 35): الربح وقاية لرأس المال (2)، فملكية
____________________
يقوله في الجواهر، كي يتوجه عليه ما ذكره من الاشكال. هذا ما تقتضيه الارتكازات العرفية. والشاهد على ذلك أنه لا يجوز للمالك عندهم أن يفسخ المضاربة عند ظهور الربح، ويستقل بالعين، ويطرد العامل محتجا بعدم حصول الربح، بل يرون أن العامل شريك في العين على حسب حصته من المالية. وظني أن ذلك واضح. وحينئذ لا يحتاج إلى الاستدلال على الحكم بما ذكر، ولا مجال للاشكال بما تقدم.
(1) فالملكية ثابتة حين الظهور، لكنها غير مستقرة. وقد استفاض.
التعبير بذلك في كتبهم. وكأنه عملا بالصحيح المتقدم الدال على حصول الملكية بمجرد الظهور. ولولاه كان اللازم البناء على عدم الملكية واقعا إذا كان هناك نقص مالي لاحق، إما لتنزل السعر، أو لتلف المال، أو نحو ذلك، لأن الربح المجعول للعامل ما زاد على ذلك، لا مطلق الربح.
(2) هذا من الأحكام المسلمة بينهم، وفي المسالك: أنه محل وفاق ويقتضيه ما عرفت من أن الربح المجعول للعامل ما زاد على تدارك النقص المالي الحادث من خسران أو تلف. وهو العمدة فيما ذكروه. ولم أقف على نص فيه. نعم استدل له بموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع)
(1) فالملكية ثابتة حين الظهور، لكنها غير مستقرة. وقد استفاض.
التعبير بذلك في كتبهم. وكأنه عملا بالصحيح المتقدم الدال على حصول الملكية بمجرد الظهور. ولولاه كان اللازم البناء على عدم الملكية واقعا إذا كان هناك نقص مالي لاحق، إما لتنزل السعر، أو لتلف المال، أو نحو ذلك، لأن الربح المجعول للعامل ما زاد على ذلك، لا مطلق الربح.
(2) هذا من الأحكام المسلمة بينهم، وفي المسالك: أنه محل وفاق ويقتضيه ما عرفت من أن الربح المجعول للعامل ما زاد على تدارك النقص المالي الحادث من خسران أو تلف. وهو العمدة فيما ذكروه. ولم أقف على نص فيه. نعم استدل له بموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع)