____________________
(1) قال في القواعد: " في جاهل النسب والحكم إشكال " ووجهه - كما في جامع المقاصد والمسالك - ما ذكره في المتن.
(2) هذا التمثيل ذكره في المسالك، واعتمد عليه.
(3) فرق في الجواهر بين المقامين: بأن مبنى المضاربة على الاجتهاد بالنسبة إلى العيب وعدمه والرغبة فيها وعدمها، فالخطأ والصواب من توابع المضاربة، ضرورة جريانها على المتعارف في أعمال التجارة. بخلاف المقام الذي لم يكن حاضرا في الذهن، ولا هو متعارف التجارة. انتهى.
وحاصله: أن شراء المعيب مأذون فيه كشراء الصحيح، لأنه يكون موردا للغبطة والفائدة كالصحيح، وطرو التعلف لا يقدح في الإذن كطروه في شراء الصحيح، بخلاف ما نحن فيه، فإنه غير مأذون فيه، كما هو المفروض.
(4) قد تقدم ما في القواعد من الصحة للعامل مع عدم ذكر المالك وهو ظاهر الشرائع أيضا، وفيه: أنه يلزم وقوع ما لم يقصد. اللهم إلا أن يكون مقصودهما الوقوع للعامل ظاهرا وفي مقام الاثبات، فمع النزاع بين البائع والمشتري إذا ادعى البائع أنه للعامل كان قوله موافقا للحجة.
ويكون خصمه مدعيا. أما مع الاتفاق على قصد المالك فالحكم البطلان.
(5) لبقائه على ملك البائع، فيجب عليه رده عليه. وأخذه من باب
(2) هذا التمثيل ذكره في المسالك، واعتمد عليه.
(3) فرق في الجواهر بين المقامين: بأن مبنى المضاربة على الاجتهاد بالنسبة إلى العيب وعدمه والرغبة فيها وعدمها، فالخطأ والصواب من توابع المضاربة، ضرورة جريانها على المتعارف في أعمال التجارة. بخلاف المقام الذي لم يكن حاضرا في الذهن، ولا هو متعارف التجارة. انتهى.
وحاصله: أن شراء المعيب مأذون فيه كشراء الصحيح، لأنه يكون موردا للغبطة والفائدة كالصحيح، وطرو التعلف لا يقدح في الإذن كطروه في شراء الصحيح، بخلاف ما نحن فيه، فإنه غير مأذون فيه، كما هو المفروض.
(4) قد تقدم ما في القواعد من الصحة للعامل مع عدم ذكر المالك وهو ظاهر الشرائع أيضا، وفيه: أنه يلزم وقوع ما لم يقصد. اللهم إلا أن يكون مقصودهما الوقوع للعامل ظاهرا وفي مقام الاثبات، فمع النزاع بين البائع والمشتري إذا ادعى البائع أنه للعامل كان قوله موافقا للحجة.
ويكون خصمه مدعيا. أما مع الاتفاق على قصد المالك فالحكم البطلان.
(5) لبقائه على ملك البائع، فيجب عليه رده عليه. وأخذه من باب