(مسألة 9): إذا اختلفا في أنة شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا، فالقول قول منكره (2).
____________________
المتفق عليها بينهما، وعليه أجرة الفرس بمقتضى أصالة عدم إجارتها إياه.
هذا ما تقتضيه القواعد، وإن لم أعرف من ذكره أو احتمله، عدا ما سبق من الشهيد في اللمعة. نعم ذكره بعض الأكابر في حاشيته على المتن وهو في محله.
(1) الكلام في هذه المسألة هو الكلام في سابقتها بعينه. نعم يختلفان في أن المدعي في المسألة السابقة هو المستأجر، بناء على أن المعيار في تشخيص المدعي الغرض المقصود. وفي هذه المسألة يكون المدعي هو المؤجر، لأنه يدعي أن الإجارة واقعة على ما يدعيه، والمستأجر ينكر ذلك. مثلا إذا كان المؤجر يدعي: أن الأجرة كانت عشرة دراهم، والمستأجر يدعي:
أنها كانت دينارا، فهما يتفقان على أن منفعة العين المستأجرة صارت ملكا للمستأجر، ويختلفان في الأجرة، فالمؤجر يدعي أنها كانت عشرة دارهم والمستأجر يدعي أنها كانت دينارا، فدعوى المؤجر ملزمة وموجبة للمطالبة بالعشرة دراهم، ودعوى المستأجر لا توجب شيئا إلا بلحاظ ما يلزمها من نفي دعوى المؤجر ونفي استحقاق المؤجر المطالبة له بالعشرة، فمرجعها إلى إنكار دعوى المؤجر، فهما من قبيل المدعي والمنكر، كما في المسألة السابقة، غير أن المؤجر هنا هو المدعي، والمستأجر منكر، على عكس ما سبق هناك. ومقتضى ذلك سماع قول المستأجر بيمينه، إذا لم تكن بينة للمؤجر على دعواه.
(2) لا ينبغي التأمل في ذلك بناء على ما عرفت من المعيار. نعم بناء على الوجه الآخر يكون المقام من التداعي، لاختلافهما في الخصوصيات المشخصة الموجب للاختلاف في المتشخص.
هذا ما تقتضيه القواعد، وإن لم أعرف من ذكره أو احتمله، عدا ما سبق من الشهيد في اللمعة. نعم ذكره بعض الأكابر في حاشيته على المتن وهو في محله.
(1) الكلام في هذه المسألة هو الكلام في سابقتها بعينه. نعم يختلفان في أن المدعي في المسألة السابقة هو المستأجر، بناء على أن المعيار في تشخيص المدعي الغرض المقصود. وفي هذه المسألة يكون المدعي هو المؤجر، لأنه يدعي أن الإجارة واقعة على ما يدعيه، والمستأجر ينكر ذلك. مثلا إذا كان المؤجر يدعي: أن الأجرة كانت عشرة دراهم، والمستأجر يدعي:
أنها كانت دينارا، فهما يتفقان على أن منفعة العين المستأجرة صارت ملكا للمستأجر، ويختلفان في الأجرة، فالمؤجر يدعي أنها كانت عشرة دارهم والمستأجر يدعي أنها كانت دينارا، فدعوى المؤجر ملزمة وموجبة للمطالبة بالعشرة دراهم، ودعوى المستأجر لا توجب شيئا إلا بلحاظ ما يلزمها من نفي دعوى المؤجر ونفي استحقاق المؤجر المطالبة له بالعشرة، فمرجعها إلى إنكار دعوى المؤجر، فهما من قبيل المدعي والمنكر، كما في المسألة السابقة، غير أن المؤجر هنا هو المدعي، والمستأجر منكر، على عكس ما سبق هناك. ومقتضى ذلك سماع قول المستأجر بيمينه، إذا لم تكن بينة للمؤجر على دعواه.
(2) لا ينبغي التأمل في ذلك بناء على ما عرفت من المعيار. نعم بناء على الوجه الآخر يكون المقام من التداعي، لاختلافهما في الخصوصيات المشخصة الموجب للاختلاف في المتشخص.