(الثامنة): لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع (2)، ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار، حتى إذا فسخ
____________________
(1) لأن مرجع الشرط إلى شرط التوكيل حدوثا وبقاء، وعزله مناف لشرط البقاء. اللهم إلا أن يقال: إن الوكالة من النتائج التي لا يصح شرطها كما عرفت. فضلا عن شرطها حدوثا وبقاء، إذ البقاء يمتنع جعله وإنشاؤه، لأن البقاء مستند إلى استعداد الذات، فمن جعل له وكيلا بقيت وكالته. وكذلك الحكم في البيع والنكاح والطلاق، وإنما يقصد بالايجاب حدوثها، لا حدوثها وبقاؤها. فإذا كان البقاء لا يقبل الانشاء بالعقد، فأولى لا يقبل الانشاء بالشرط، فلا بد أن يكون المقصود شرط أن لا يعزله عن الوكالة، فإذا عزله لم يصح، لأنه تصرف في حق الغير، فيخرج عن سلطانه.
(2) المنسوب إلى الأكثر والمشهور والمصرح به في كلام جماعة من الأساطين: أنه لا يجوز تصرف من عليه الخيار في العين تصرفا يمنع من استردادها. وظاهر ما ذكر في وجهه: أن الخيار حق متعلق بالعين، فالتصرف فيها تصرف في موضوع الحق، ولأجل قاعدة السلطنة على الحقوق - التي هي كقاعدة السلطنة على الأموال - يمتنع التصرف، لأنه خلاف القاعدة المذكورة. والوجه في تعلقه بالعين: أنه قائم بالعقد، والعقد قائم بالعين.
وفيه: أنه لا ريب عندهم في جواز الفسخ مع تلف العين في الجملة، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في جواز الإقالة مع التلف، وجوزا الفسخ
(2) المنسوب إلى الأكثر والمشهور والمصرح به في كلام جماعة من الأساطين: أنه لا يجوز تصرف من عليه الخيار في العين تصرفا يمنع من استردادها. وظاهر ما ذكر في وجهه: أن الخيار حق متعلق بالعين، فالتصرف فيها تصرف في موضوع الحق، ولأجل قاعدة السلطنة على الحقوق - التي هي كقاعدة السلطنة على الأموال - يمتنع التصرف، لأنه خلاف القاعدة المذكورة. والوجه في تعلقه بالعين: أنه قائم بالعقد، والعقد قائم بالعين.
وفيه: أنه لا ريب عندهم في جواز الفسخ مع تلف العين في الجملة، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم في جواز الإقالة مع التلف، وجوزا الفسخ