(مسألة 40): لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئا من مال المضاربة (4)، لأنه ماله. نعم إذا ظهر الربح يجوز له أن يشتري حصة العامل منه مع معلومية قدرها. ولا يبطل بيعه بحصول الخسارة بعد ذلك، فإنه بمنزلة التلف (5) ويجب على العامل رد قيمتها لجبر الخسارة، كما لو باعها من غير المالك. وأما العامل فيجوز أن يشتري من المالك قبل
____________________
(1) قد عرفت أن ضمان الوضيعة يختص بصورة مخالفة المالك، فإن لم تكن مخالفة للمالك فلا ضمان لها وإن كان مفرطا في عمله، كما هو المفروض في المقام. بل في اقتضائه ضمان العين اشكال، فإنه أيضا يختص بالتعدي والتفريط في حفظ العين لا في العمل. اللهم إلا أن يكون مبنى العقد على البيع مع المصلحة، فتركه مخالفة للعقد، فيكون مخالفا للمالك.
(2) هذا أول الكلام، ولا دليل عليه.
(3) لكنه ليس بفارق.
(4) كما نص في الشرائع والقواعد وغيرهما، وفي الجواهر: أنه بلا خلاف ولا إشكال، معللا له بما في المتن.
(5) كذا في الجواهر أيضا. وقد تقدم ذلك من المصنف في المسألة
(2) هذا أول الكلام، ولا دليل عليه.
(3) لكنه ليس بفارق.
(4) كما نص في الشرائع والقواعد وغيرهما، وفي الجواهر: أنه بلا خلاف ولا إشكال، معللا له بما في المتن.
(5) كذا في الجواهر أيضا. وقد تقدم ذلك من المصنف في المسألة