(مسألة 9): لو كانت الامرأة خلية فأجرت نفسها للارضاع أو غيره من الأعمال، ثم تزوجت، قدم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة، حتى أنه إذا كان وطؤه لها مضرا بالولد منع منه (1).
(مسألة 10): يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع (2) إجارة وتبرعا، قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد. وأما المكاتبة المطلقة: فلا يجوز له إجبارها (3). بل وكذا المشروطة. كما لا يجوز في المبعضة (4). ولا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أولا، لامكان إرضاعه من لبن غيرها.
(مسألة 11): لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا، ولا في المستأجر بين تعيين مباشرتها للارضاع أو جعله في ذمتها، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الإجارة. بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل في ذمتها، فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة.
____________________
(1) في القواعد: " للزوج الوطئ وإن لم يرض المستأجر ". وكأنه منزل على صورة عدم الضرر.
(2) لأنه مملوك له تبعا لملك الأمة، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه.
(3) لخروجها عن سلطنته، للاجماع على انقطاع سلطنة المولى عن مال المكاتب بغير الاستيفاء، من غير فرق بين المكاتب المطلق والمشروط.
(4) للاشتراك بينه وبينها.
(2) لأنه مملوك له تبعا لملك الأمة، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه.
(3) لخروجها عن سلطنته، للاجماع على انقطاع سلطنة المولى عن مال المكاتب بغير الاستيفاء، من غير فرق بين المكاتب المطلق والمشروط.
(4) للاشتراك بينه وبينها.