الثامنة عشرة: يكره المضاربة مع الذمي، خصوصا إذا كان هو العامل. لقوله (ع): " لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، ولا يبضعه بضاعة، ولا يودعه وديعة، ولا يصافيه المودة " (3). وقوله (ع): " إن أمير المؤمنين (ع) كره مشاركة اليهودي والنصراني ولا مجوسي، إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم " (4). ويمكن أن يستفاد
____________________
ومن ذلك تعرف الوجه فيما ذكره المصنف رحمه الله من كون الدعوى مدفوعة: بأن مقتضى المعاملة ذلك، يريد أنه مقتضى الوكالة ذلك. إذ المعاملة إنما تقتضي وجوب دفع الثمن على من دخل في كيسه المثمن، وذلك يقتضي الرجوع إلى الأصيل، لكن تقتضي الوكالة ذلك.
(1) لما فيها من التفويض إلى العامل وبعد المالك عن المعاملة.
(2) فإنه لولا جواز الرجوع على العامل لم يقدم على المعاملة معه أحد، لما في ذلك من الخطر العظيم.
(3) في صحيح علي بن رئاب: " قال أبو عبد الله (ع): لا ينبغي " رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب، ورواه الحميري عن الحسن بن محبوب (* 1).
(4) رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
(1) لما فيها من التفويض إلى العامل وبعد المالك عن المعاملة.
(2) فإنه لولا جواز الرجوع على العامل لم يقدم على المعاملة معه أحد، لما في ذلك من الخطر العظيم.
(3) في صحيح علي بن رئاب: " قال أبو عبد الله (ع): لا ينبغي " رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب، ورواه الحميري عن الحسن بن محبوب (* 1).
(4) رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن