(مسألة 20): كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته. وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء - عدا ما استثني - يجوز الإجارة عليه، ولو كان تعلق القصد والغرض به نادرا لكن في صورة تحقق ذلك النادر (1). بل الأمر في باب المعاوضات الواقعة على الأعيان أيضا كذلك. فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها، لكن إذا حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء ويبذلون المال في قبالها يجوز بيعها.
(مسألة 21): في الاستئجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الاتيان بها بقصد النيابة، بل يجوز أن يستأجره لاتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته (2) ويجوز أن يكون لا بعنوان النيابة ولا إهداء الثواب، بل يكون المقصود ايجادها في الخارج من حيث أنها من الأعمال الراجحة فيأتي بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء.
____________________
(1) إذا كان الغرض النادر عاما، وكان العمل عزيز الوجود.
وكذا الحال في الأعيان. فإذا كان الغرض خاصا أو كان كثير الوجود لا يكون ذا مالية، ولا يجوز بذل المال بإزائه، لأنه أكل للمال بالباطل.
(2) قد يشكل ذلك لعدم إحراز الموضوع، لاحتمال كون العمل مقرونا بما يمنع من تحقق الثواب. والإجارة على الاهداء على تقدير وجود
وكذا الحال في الأعيان. فإذا كان الغرض خاصا أو كان كثير الوجود لا يكون ذا مالية، ولا يجوز بذل المال بإزائه، لأنه أكل للمال بالباطل.
(2) قد يشكل ذلك لعدم إحراز الموضوع، لاحتمال كون العمل مقرونا بما يمنع من تحقق الثواب. والإجارة على الاهداء على تقدير وجود