وكذا إذا كان (2) بعنوان الإباحة بالعوض (3).
____________________
(1) كما صرح به في الجواهر، لكن أشكل عليه في بعض الحواشي على المتن: بأن البذل للجعل في الجعالة في مقابل العمل فالباذل غير العامل وهنا ليس كذلك.
(2) كما صرح به في الجواهر.
(3) يعني: على تقدير الاستيفاء. ثم إن في بعض الحواشي:
" أن الإباحة بالعوض تتوقف على عقد معاوضة صحيحة، وإلا كان ما أباحه المالك بعوضه مضمونا بالمثل أو القيمة، دون المسمى ". وفيه:
أنه لا مانع من الالتزام بأن الإباحة بالعوض الخاص معاملة خاصة في قبال غيرها من عقود المعاوضات، نظير التمليك بالعوض كالهبة المعوضة والقرض، فتقتضي حينئذ ملك المسمى، بلا حاجة إلى معاوضة أخرى صحيحة. ودعوى: أنها خارجة عن المعاوضات المتعارفة - لو تمت - غير قادحة، كدعوى أنها مع الغرر، إذ هي ممنوعة، وكذا دعوى أنها لا تتعلق بالكلي بل بالعين الخارجية، إذ فيها: أنها لا تقدح إذا كان المباح منفعة الدار، أو كانت الأجرة عينا خارجية. نعم لو كان المقصود بإباحة الأجرة التي في الذمة أن تكون المنفعة هي العوض، كان الاشكال
(2) كما صرح به في الجواهر.
(3) يعني: على تقدير الاستيفاء. ثم إن في بعض الحواشي:
" أن الإباحة بالعوض تتوقف على عقد معاوضة صحيحة، وإلا كان ما أباحه المالك بعوضه مضمونا بالمثل أو القيمة، دون المسمى ". وفيه:
أنه لا مانع من الالتزام بأن الإباحة بالعوض الخاص معاملة خاصة في قبال غيرها من عقود المعاوضات، نظير التمليك بالعوض كالهبة المعوضة والقرض، فتقتضي حينئذ ملك المسمى، بلا حاجة إلى معاوضة أخرى صحيحة. ودعوى: أنها خارجة عن المعاوضات المتعارفة - لو تمت - غير قادحة، كدعوى أنها مع الغرر، إذ هي ممنوعة، وكذا دعوى أنها لا تتعلق بالكلي بل بالعين الخارجية، إذ فيها: أنها لا تقدح إذا كان المباح منفعة الدار، أو كانت الأجرة عينا خارجية. نعم لو كان المقصود بإباحة الأجرة التي في الذمة أن تكون المنفعة هي العوض، كان الاشكال