(مسألة 5): إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد
____________________
(1) بلا خلاف نعلمه، كما في محكي التذكرة. ونحوه في الجواهر.
وقد يستدل على ذلك: بأن مبنى عقود المعاوضة على المعاوضة الاعتبارية والخارجية التي هي تبديل سلطنة بسلطنة، فتعذره يقتضي انتفاءها. وأشكل عليه في الجواهر: بأن ذلك خلاف ما ذكروه في مسألة تلف المبيع قبل القبض من أنه خلاف الأصل، ثبت بدليل خاص بالبيع، ولا وجه للتعدي إلى غيره. اللهم إلا أن يكون التعدي إلى المقام دليل على فهم ذلك من الدليل.
هذا والتحقيق أن الوجه في البطلان: ما سيأتي من أن اعتبار المنفعة إنما يصح في ظرف وجود العين فعلا، فمع التلف قبل القبض لا منفعة حتى يصح اعتبار الإجارة، وعليه فبطلان الإجارة من أصلها - كما نسب إلى العلامة (ره) - لا من حين التلف كما هو ظاهر المشهور هنا، بل المتسالم عليه في تلف المبيع قبل القبض، لأن ظرف المعاوضة في البيع العين، وهي حاصلة وقت البيع، بخلاف الإجارة، فإن وجود العين في زمان غير كاف في اعتبار المنفعة في الأزمنة اللاحقة، فإذا تلفت العين في زمان كشف ذلك عن عدم المنفعة، فلا تنعقد الإجارة من أصلها، وإن كان ظاهر المشهور كون البطلان من حين التلف، كالبطلان في البيع. وسيأتي ذلك في المسألة السابعة.
وقد يستدل على ذلك: بأن مبنى عقود المعاوضة على المعاوضة الاعتبارية والخارجية التي هي تبديل سلطنة بسلطنة، فتعذره يقتضي انتفاءها. وأشكل عليه في الجواهر: بأن ذلك خلاف ما ذكروه في مسألة تلف المبيع قبل القبض من أنه خلاف الأصل، ثبت بدليل خاص بالبيع، ولا وجه للتعدي إلى غيره. اللهم إلا أن يكون التعدي إلى المقام دليل على فهم ذلك من الدليل.
هذا والتحقيق أن الوجه في البطلان: ما سيأتي من أن اعتبار المنفعة إنما يصح في ظرف وجود العين فعلا، فمع التلف قبل القبض لا منفعة حتى يصح اعتبار الإجارة، وعليه فبطلان الإجارة من أصلها - كما نسب إلى العلامة (ره) - لا من حين التلف كما هو ظاهر المشهور هنا، بل المتسالم عليه في تلف المبيع قبل القبض، لأن ظرف المعاوضة في البيع العين، وهي حاصلة وقت البيع، بخلاف الإجارة، فإن وجود العين في زمان غير كاف في اعتبار المنفعة في الأزمنة اللاحقة، فإذا تلفت العين في زمان كشف ذلك عن عدم المنفعة، فلا تنعقد الإجارة من أصلها، وإن كان ظاهر المشهور كون البطلان من حين التلف، كالبطلان في البيع. وسيأتي ذلك في المسألة السابعة.