وفي المسألة وجوه:
أحدها: كونها على المولى (3) لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه (4).
____________________
بالإجارة السابقة، ولا مجال لدعوى العكس، فيقال: الإجارة باطلة لعدم القدرة على التسليم، لأن التحقيق في العلل الشرعية، التي يكون بعضها مزاحما للآخر، الترجيح بالسبق واللحوق، فيكون الأثر للسابق دون اللاحق. ومن ذلك يظهر أنه لو نذر أن يزور الحسين عليه السلام يوم عرفة فاستطاع، كان النذر مقدما على الاستطاعة، ولو استطاع ثم نذر كانت الاستطاعة مقدمة على النذر.
(1) صح العتق قولا واحدا لعموم أدلته، كما في الجواهر.
وكذا ذكر في صحة الإجارة، وعن إيضاح النافع: أنه ربما قيل بالبطلان.
وفي الجواهر: إن الظاهر أن القول بذلك لبعض الشافعية.
(2) حكي جواز الرجوع عن الشافعي في القديم. وعن الشيخ والحلي حكايته قولا، ولم يعلم أنه لأصحابنا.
(3) حكي ذلك عن القواعد. وفي الجواهر: ضعفه واضح، ضرورة أن المقتضي لها الملك، وقد زال.
(4) هذا التنزيل غير ظاهر الوجه.
(1) صح العتق قولا واحدا لعموم أدلته، كما في الجواهر.
وكذا ذكر في صحة الإجارة، وعن إيضاح النافع: أنه ربما قيل بالبطلان.
وفي الجواهر: إن الظاهر أن القول بذلك لبعض الشافعية.
(2) حكي جواز الرجوع عن الشافعي في القديم. وعن الشيخ والحلي حكايته قولا، ولم يعلم أنه لأصحابنا.
(3) حكي ذلك عن القواعد. وفي الجواهر: ضعفه واضح، ضرورة أن المقتضي لها الملك، وقد زال.
(4) هذا التنزيل غير ظاهر الوجه.