____________________
يعتبر فيه أن يكون الحاج قد خرج من البلد بقصد الحج إلى أن يحج، أو لا يعتبر فيه ذلك، بل يكفي أن يخرج شخص من البلد وإن كان غير الحاج؟
فعلى الأول: لا يجوز التبعيض في النيابة وتعدد النائب، وإن قلنا بوجوب مطلق المقدمة كما هو المشهور، لأن خروج شخص غير من قام به الحج ليس مقدمة لحج غيره، نظير ما لو صلى النائب بوضوء نائب آخر. وعلى الثاني: يجوز التبعيض، وإن قلنا بالمقدمة الموصلة، لأن المقدمة على هذا موصلة، لكون المفروض تحقق الحج مع وجود مقدمته، نظير ما لو صلى شخص نائب بثوب طاهر قد غسله غيره، فإن غسل غير المصلي مقدمة وموصلة لتحقق الصلاة حسب الفرض.
فالاشكال على المحشي (قده) من وجهين: أحدهما: استظهاره من الدليل الدال على الحج البلدي: الاكتفاء بخروج غير الحاج من البلد، وهو في غاية من البعد. ثانيهما: بناؤه المنع على القول بالمقدمة الموصلة، وهو غير مبتن على ذلك. مع أن المقدمة في المقام موصلة حسب الفرض، لتحقق الحج من النائب الثاني.
(1) لأن التعارف يكون قرينة على أن موضوع الإجارة ما يشمل الناقص.
(2) لأن الأجرة موزعة على الجميع، فمع فوات البعض يفوت بعض الأجرة.
فعلى الأول: لا يجوز التبعيض في النيابة وتعدد النائب، وإن قلنا بوجوب مطلق المقدمة كما هو المشهور، لأن خروج شخص غير من قام به الحج ليس مقدمة لحج غيره، نظير ما لو صلى النائب بوضوء نائب آخر. وعلى الثاني: يجوز التبعيض، وإن قلنا بالمقدمة الموصلة، لأن المقدمة على هذا موصلة، لكون المفروض تحقق الحج مع وجود مقدمته، نظير ما لو صلى شخص نائب بثوب طاهر قد غسله غيره، فإن غسل غير المصلي مقدمة وموصلة لتحقق الصلاة حسب الفرض.
فالاشكال على المحشي (قده) من وجهين: أحدهما: استظهاره من الدليل الدال على الحج البلدي: الاكتفاء بخروج غير الحاج من البلد، وهو في غاية من البعد. ثانيهما: بناؤه المنع على القول بالمقدمة الموصلة، وهو غير مبتن على ذلك. مع أن المقدمة في المقام موصلة حسب الفرض، لتحقق الحج من النائب الثاني.
(1) لأن التعارف يكون قرينة على أن موضوع الإجارة ما يشمل الناقص.
(2) لأن الأجرة موزعة على الجميع، فمع فوات البعض يفوت بعض الأجرة.