(مسألة 2): لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد - كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على شخص آخر، واتفق وقوعهما في زمان واحد - فهل يصحان معا ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة فتبق المنفعة على ملك البائع؟ وجوه. أقواها: الأول، لعدم التزاحم، فإن البائع لا يملك المنفعة وإنما يملك العين (1) وملكية العين توجب ملكية المنفعة للتبعية، وهي متأخرة عن الإجارة.
(مسألة 3): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى (2). نعم في إجارة العين الموقوفة، إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى
____________________
(1) بالتشديد، يعني: أن البائع إنما يبيع العين ولا يملك المشتري المنفعة، بل يملكه العين، والمنفعة يملكها المشتري بالتبعية. والملكية بالتبعية إنما تكون حيث لا يكون مقتض لملكية أخرى، فإذا آجر الوكيل فقد ملك المستأجر المنفعة بعقد الإجارة، المانع من تأثير التبعية.
(2) كما هو المشهور بين المتأخرين. وفي المسالك: نسبته إليهم أجمع
(2) كما هو المشهور بين المتأخرين. وفي المسالك: نسبته إليهم أجمع