مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٢ - الصفحة ٣٦٢
لا وجه للقول الثاني (1) بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها، لا من حيث استلزام الضرر المذكور (2) بل لأنها تريد زوجها لأغراض أخر، والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا (3). ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك، فإنه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد، للانصراف.
(مسألة 44): إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه، أو لا. فعلى الأول ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه (4)، وبطلت المضاربة بالنسبة إليه (5)، لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها، حيث أنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه، بل كونه خسارة محضة، فيكون
____________________
فوات الزوجية حينئذ كيف يكون ضررا ماليا على السيد حتى يكون مضمونا له. ثم إن حمل كلام المصنف على هذا المعنى بعيد جدا عن العبارة، فلا مجال له. ولعل في العبارة سقطا.
(1) وإن كان القائل به غير معلوم أيضا كما في المسالك والجواهر، وفي التذكرة: حكاه عن أبي حنيفة.
(2) لما عرفت من المناقشة فيه.
(3) دعوى الانصراف كلية غير ظاهرة. وكذا فيما بعده.
(4) لا اشكال في الحكمين المذكورين، عملا بعموم الأدلة.
(5) كما صرح به غير واحد، منهم المحقق في الشرائع، معللين له بما ذكر في المتن.
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست