(مسألة 44): إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك فإما أن يكون بإذنه، أو لا. فعلى الأول ولم يكن فيه ربح صح وانعتق عليه (4)، وبطلت المضاربة بالنسبة إليه (5)، لأنه خلاف وضعها وخارج عن عنوانها، حيث أنها مبنية على طلب الربح المفروض عدمه، بل كونه خسارة محضة، فيكون
____________________
فوات الزوجية حينئذ كيف يكون ضررا ماليا على السيد حتى يكون مضمونا له. ثم إن حمل كلام المصنف على هذا المعنى بعيد جدا عن العبارة، فلا مجال له. ولعل في العبارة سقطا.
(1) وإن كان القائل به غير معلوم أيضا كما في المسالك والجواهر، وفي التذكرة: حكاه عن أبي حنيفة.
(2) لما عرفت من المناقشة فيه.
(3) دعوى الانصراف كلية غير ظاهرة. وكذا فيما بعده.
(4) لا اشكال في الحكمين المذكورين، عملا بعموم الأدلة.
(5) كما صرح به غير واحد، منهم المحقق في الشرائع، معللين له بما ذكر في المتن.
(1) وإن كان القائل به غير معلوم أيضا كما في المسالك والجواهر، وفي التذكرة: حكاه عن أبي حنيفة.
(2) لما عرفت من المناقشة فيه.
(3) دعوى الانصراف كلية غير ظاهرة. وكذا فيما بعده.
(4) لا اشكال في الحكمين المذكورين، عملا بعموم الأدلة.
(5) كما صرح به غير واحد، منهم المحقق في الشرائع، معللين له بما ذكر في المتن.