____________________
(1) كما في المسالك والجواهر. والمراد الجمع بين الصحيح المذكور وما دل على ضمان المعتق مع يساره. لكن عموم ذلك للمقام محل تأمل، بل منع، لاختصاص ذلك بما إذا أعتقه، فلا يشمل ما إذا اشتراه فانعتق.
وعليه فلا موجب لتقييد النص في المقام، ولا وجه للتفصيل المذكور في المتن، الذي جعله في القواعد أقرب.
(2) قد عرفت إشكاله.
(3) قد عرفت إشكاله. وأن أدلة السراية مختصة بما إذا أعتق شقصا وهو لا يشمل ما نحن فيه. وربما استشكل في السراية في المقام حتى بناء على عموم الدليل لمطلق العتق الاختياري، لأن الموجب للعتق ارتفاع السوق وهو خارج عن الاختيار. وفيه: أنه يكفي في الاختيار الاختيار في بعض المقدمات.
(4) كما في المسالك والجواهر. وهو كذلك، فإن قوله (ع):
" يقوم " يشمل ما كان التقويم والزيادة حال الشراء وبعده، فإذا الواجب عموم الحكم للمقامين.
(5) يعني: إذا لم تزد قيمة العبد على ثمنه لكن زادت قيمة الأعيان الأخرى، فإن زيادتها توجب ملكية العامل لحصته في جميع مال المضاربة ومنها العبد، فينعتق ويسري العتق في الباقي، ويستسعى العبد، كما أشار إلى ذلك في الجواهر. وقد يشكل: بأن الحكم بالسراية على خلاف الأصل
وعليه فلا موجب لتقييد النص في المقام، ولا وجه للتفصيل المذكور في المتن، الذي جعله في القواعد أقرب.
(2) قد عرفت إشكاله.
(3) قد عرفت إشكاله. وأن أدلة السراية مختصة بما إذا أعتق شقصا وهو لا يشمل ما نحن فيه. وربما استشكل في السراية في المقام حتى بناء على عموم الدليل لمطلق العتق الاختياري، لأن الموجب للعتق ارتفاع السوق وهو خارج عن الاختيار. وفيه: أنه يكفي في الاختيار الاختيار في بعض المقدمات.
(4) كما في المسالك والجواهر. وهو كذلك، فإن قوله (ع):
" يقوم " يشمل ما كان التقويم والزيادة حال الشراء وبعده، فإذا الواجب عموم الحكم للمقامين.
(5) يعني: إذا لم تزد قيمة العبد على ثمنه لكن زادت قيمة الأعيان الأخرى، فإن زيادتها توجب ملكية العامل لحصته في جميع مال المضاربة ومنها العبد، فينعتق ويسري العتق في الباقي، ويستسعى العبد، كما أشار إلى ذلك في الجواهر. وقد يشكل: بأن الحكم بالسراية على خلاف الأصل