(مسألة 13): إذا استأجر منه دابة لزيارة للنصف من شعبان - مثلا - ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ولم يكن على وجه العنوانية أيضا، واتفق أنه لم يوصله، لم يكن له خيار الفسخ، وعليه تمام المسمى من الأجرة. وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي واستحق بمقدار ما مضى. وللفرق بين هذه المسألة وما مر في المسألة السابقة:
أن الايصال هنا غرض وداع وفيما مر قيد أو شرط.
____________________
بعد اعتباره في نفسه، واعتماد الأصحاب عليه. ومن ذلك يظهر ضعف ما في المتن من كون مراد القائلين بالبطلان صورة وقوع الإجارة على الأمرين، فإنه بعيد، وموجب التفكيك بين مورد البطلان - في كلامهم - ومورد الصحة، لأنها في خصوص صورة وقوع الإجارة على الايصال في الوقت المعين، وجعل نقص الأجرة على تقدير عدمه من قبيل الشرط، فإن هذا التفكيك بعيد. وأبعد من ذلك ما في الروضة من جعل مورد الصحة والبطلان معا صورة وقوع الإجارة على الأمرين على نحو الترديد. فإن ذلك أيضا بعيد عن مذاقهم من اعتبار في الإجارة، وإن تقدم القول بالصحة من جماعة في المسألة الحادية عشر، فلاحظ.
(1) بل عن بعض: أنه لا خلاف فيه إلا من أبي علي.
(1) بل عن بعض: أنه لا خلاف فيه إلا من أبي علي.