(مسائل: الأولى): إذا كان عنده مال المضاربة فمات فإن علم بعينه فلا إشكال (5)، وإلا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك، ويكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة (6)، ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا،
____________________
(1) كما سبق، لما سبق.
(2) لأصالة تبعية الربح للأصل.
(3) لأنه من اللوازم العقلية التي لا تثبت إلا بناء على حجية الأصل المثبت.
(4) هذا الأصل أيضا لا يثبت كون الربح الموجود للمالك إلا بناء على الأصل المثبت، وحينئذ لا يكون حجة حتى يعارض ويعارض به. ولو بني على حجيته للاكتفاء بالسببية العقلية صحت المعارضة، وبقي أصل تبعية الربح للمال - الذي هو أصل مسببي - بحاله.
(5) وفي الجواهر: " بلا خلاف ولا إشكال ". ويقتضيه أصالة بقاء المال على ملك مالكه.
(6) قال في الشرائع: " فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به،
(2) لأصالة تبعية الربح للأصل.
(3) لأنه من اللوازم العقلية التي لا تثبت إلا بناء على حجية الأصل المثبت.
(4) هذا الأصل أيضا لا يثبت كون الربح الموجود للمالك إلا بناء على الأصل المثبت، وحينئذ لا يكون حجة حتى يعارض ويعارض به. ولو بني على حجيته للاكتفاء بالسببية العقلية صحت المعارضة، وبقي أصل تبعية الربح للمال - الذي هو أصل مسببي - بحاله.
(5) وفي الجواهر: " بلا خلاف ولا إشكال ". ويقتضيه أصالة بقاء المال على ملك مالكه.
(6) قال في الشرائع: " فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به،